(فَيَغْسِلُ(1) وَجْهَهُ(2) وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(3)
ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدَهُ [وَيُثْنِي عَلَيْهِ](4) [قَالَ هَمَّامٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «وَيَحْمَدَ اللَّهَ، وَيُمَجِّدَهُ، وَيُكَبِّرَهُ» قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ](5) وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ [أُمَّ الْقُرْآنِ وَ](6) مَا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ (فَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ)(7) حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ [وَ](8) يَسْتَوِي قَائِمًا (حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ)(9) ثُمَّ يُكَبِّرُ(10) فَيَسْجُدُ--------------------------------------------
(1) قال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (1/ 684): وَأورد هَذَا الحَدِيث أَبُو محمّد بن حزم فِي كِتَابه «المحلَّى» بِلَفْظ: «ثمَّ يغسل وَجهه»، وَلَا يعرف ذَلِكَ. وَالْمَعْرُوف: «فَيغسل»، بِالْفَاءِ، كَمَا ذَكرْنَاهُ. وَهُوَ أحد الْمَوَاضِع الَّتِي انتقدها عَلَيْهِ ابْن مفوز الْحَافِظ. ا. هـ
قلت: رواه كذلك عند المسألة رقم 200، المتعلقة بمسح القدمين في الوضوء، ثم أسنده في موضع آخر بلفظ: (3/ 257) إنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حتى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كما أَمَرَهُ اللَّهُ وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ … إلخ
(2) في رواية هدبة عن همام عند البزار [فَيَغْسِلَ (يَدَيْهِ) وَوَجْهَهُ وَيَدَيْهِ] وهي لفظة غريبة.
(3) هذا التفصيل لصفة الوضوء ليس في رواية حماد
(4) زيادة من سنن الدار قطني في رواية أبي الوليد الطيالسي عن همام.
(5) في رواية المقرئ عن همام
(6) زيادة من سنن الدار قطني في رواية أبي الوليد الطيالسي عن همام. وتقدم أنها لا تصح
(7) ليس في رواية المقرئ عن همام؛ ولا رواية حماد
(8) من الأربعين للطوسي. ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وعند الطبراني والخطيب (فيستوي) وفي رواية المقرئ (ثُمَّ يَسْتَوِيَ قَائِمًا) وفي رواية أبي الوليد (فيستوي)
(9) ليس في رواية حماد
(10) في رواية حماد عند أبي داود: (ثم يقول الله أكبر)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 348)