هو في حكم المرفوع؛ بذكره فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بفطرة محمدٍ شرعه ودينه ا. هـ(1)
• وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
قَوْلُهُ «مَا صَلَّيْتَ» هُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ «فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» … وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَلَى أَنَّ الْإِخْلَالَ بِهَا مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ … إلخ(2)
• وعَنْ قَيْس بن أبي حازم، أَنَّ بِلَالًا رضي الله عنه، رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَقَالَ: «لَوْ مَاتَ هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليها السلام»(3)--------------------------------------------
(1) فتح الباري لابن رجب (7/ 159)
(2) فتح الباري (2/ 275)
(3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 259) رقم (2981) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 902) رقم (944) والطبراني في المعجم الأوسط (3/ 127) رقم (2691) وفي المعجم الكبير (1/ 356/ 1085) من طرق عن يحيى بن آدم عن عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهِلٍ؛ ورواه المروزي (943) من طريق جَرِير، وأبو بكر الخلال في السنة (4/ 122) رقم (1318) من أبي عَوَانَةَ، كلهم (مفضل وجرير وأبو عوانة) عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، به واللفظ للأول ولفظ الباقين: عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: رَأَى بِلَالٌ رضي الله عنه رَجُلًا يُصَلِّي لَا يُتِمُّ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا فَقَالَ بِلَالٌ: «يَا صَاحِبَ الصَّلَاةِ لَوْ مُتَّ الْآنَ مَا مُتَّ عَلَى مِلَّةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليهما السلام» قال الطبراني في الأوسط: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُفَضَّلٍ إِلَّا يَحْيَى ا. هـ تنبيه هكذا لفظه في المطبوع من معجم الطبراني الأوسط ط الحرمين. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2/ 121) رقم (2729) بلفظ: ( … لَوْ مَاتَ هَذَا لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وقال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَبِيرِ: لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ عِيسَى عليها السلام. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ا. هـ ومن قبله الحافظ ابن كثير ذكره في جامع المسانيد والسنن (1/ 577) رقم (1190) فقال: رواه الطبراني … بلفظ: لو متَّ الآن لمتَّ على غير ملةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)