وَمثله فِي حَدِيث رِفَاعَة عِنْد أَحْمد وابن حِبَّانَ(1).
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا»(2)
(22) وَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ(3) «فِي الْقَلْبِ مِنْ إِيجَابِهَا أَيِ الطُّمَأْنِينَةَ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ شَيْءٌ لِأَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ»(4) دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذِهِ الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ.
السجود والطمأنينة فيه
(23) قَوْلُهُ (ثُمَّ اسْجُدْ)
فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ «ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ أَوْ جَبْهَتَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مفصاله وَتَسْتَرْخِيَ»(5)--------------------------------------------
(1) المسند (4/ 340) وفي ط الرسالة (31/ 333) رقم (18997) من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن رفاعة. ومن هذا الوجه رواه ابن حبان -كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان، الصلاة، ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة الفاتحة في كل ركعة (5/ 88/ 1787) ولم يسق لفظه.
(2) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت: 478 هـ) انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (18/ 468)
(3) المسند (4/ 340/ ح 18995) قال حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رِفَاعَةَ به وتابعه عبد الله بن عون عن علي كما في المعجم الكبير للطبراني (5/ 40/ رقم 4530).
(4) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 161)
(5) السنن للنسائي، كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (2/ 225/ رقم 1135)، وفي السنن الكبرى أيضا (722) وفي مختصر الأحكام (مستخرج الطوسي على جامع الترمذي)؛ كتاب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة (2/ 178) وفي مسند البزار، المسمى "البحر الزخار" (9/ 178/ رقم 3727)
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا»(2)
(22) وَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ(3) «فِي الْقَلْبِ مِنْ إِيجَابِهَا أَيِ الطُّمَأْنِينَةَ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ شَيْءٌ لِأَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ»(4) دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذِهِ الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ.
السجود والطمأنينة فيه
(23) قَوْلُهُ (ثُمَّ اسْجُدْ)
فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ «ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ أَوْ جَبْهَتَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مفصاله وَتَسْتَرْخِيَ»(5)--------------------------------------------
(1) المسند (4/ 340) وفي ط الرسالة (31/ 333) رقم (18997) من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن رفاعة. ومن هذا الوجه رواه ابن حبان -كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان، الصلاة، ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة الفاتحة في كل ركعة (5/ 88/ 1787) ولم يسق لفظه.
(2) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت: 478 هـ) انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (18/ 468)
(3) المسند (4/ 340/ ح 18995) قال حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رِفَاعَةَ به وتابعه عبد الله بن عون عن علي كما في المعجم الكبير للطبراني (5/ 40/ رقم 4530).
(4) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 161)
(5) السنن للنسائي، كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (2/ 225/ رقم 1135)، وفي السنن الكبرى أيضا (722) وفي مختصر الأحكام (مستخرج الطوسي على جامع الترمذي)؛ كتاب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة (2/ 178) وفي مسند البزار، المسمى "البحر الزخار" (9/ 178/ رقم 3727)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 400)