عامة تشمل جميع القرابات. كما نص ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة وغير واحد: على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص. ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصِيَّة لوارث"، قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض في كتاب الله مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا، والله أعلم.
آخر [تفسير](1) سورة "الأنفال"، ولله الحمد والمنة، وعليه(2) [الثقة و](3) التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) زيادة من أ.
(2) في أ: "وبه".
(3) زيادة من أ.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٠٠)