بن عبيد الله العَرْزَمي(1)، عن شَيْبَان النحوي، أخبرني قتادة، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس(2) قال: لما نزلت: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) -وقد كان أمر عليا ومعاذا أن يسيرا إلى اليمن -فقال: "انطلقا فبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، إنه قد أنزل علي: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا).
ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزاز البغدادي، عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي، عن عبد الرحمن [بن محمد](3) بن عبيد الله العرزمي، بإسناده مثله(4). وقال في آخره: "فإنه قد أنزل(5) علي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة، ونذيرا من النار، وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه، وسراجا منيرا بالقرآن".
وقوله: (شَاهِدًا) أي: لله بالوحدانية، وأنه لا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة، {وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا}، [كقوله: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}](6) [البقرة: 143].
وقوله: (وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) أي: بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب، ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب.
وقوله: (وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ) أي: داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك، (وَسِرَاجًا مُنِيرًا) أي: وأمرُك ظاهر فيما جئت به من الحق، كالشمس في إشراقها وإضاءتها، لا يجحدها إلا معاند.
وقوله: (وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ)، أي: لا تطعهم و [لا](7) تسمع منهم في الذي يقولونه(8) (وَدَعْ أَذَاهُمْ) أي: اصفح وتجاوز عنهم، وكِلْ أمرهم إلى الله، فإن فيه كفايةً لهم؛ ولهذا قال: (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا).
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا (49)}.
هذه الآية الكريمة فيها أحكام(9) كثيرة. منها: إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده، أو في الوطء، أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده، إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده؛ لقوله: (إِذَا نَكَحْتُمُ(10) الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها.--------------------------------------------
(1) في أ: "عبد الله القرشي".
(2) في ت: "ثم روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس".
(3) زيادة من ت، ف، والمعجم.
(4) المعجم الكبير (11/ 312) وقال الهيثمي في المجمع (7/ 92): "وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف".
(5) في ت، أ: "أنزلت".
(6) زيادة من ت، ف، أ.
(7) زيادة من ت.
(8) في أ: "في الذين يتولونهم".
(9) في ت "اشتملت على أحكام".
(10) في ت: "نكحتموا".
ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزاز البغدادي، عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي، عن عبد الرحمن [بن محمد](3) بن عبيد الله العرزمي، بإسناده مثله(4). وقال في آخره: "فإنه قد أنزل(5) علي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة، ونذيرا من النار، وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه، وسراجا منيرا بالقرآن".
وقوله: (شَاهِدًا) أي: لله بالوحدانية، وأنه لا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة، {وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا}، [كقوله: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}](6) [البقرة: 143].
وقوله: (وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) أي: بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب، ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب.
وقوله: (وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ) أي: داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك، (وَسِرَاجًا مُنِيرًا) أي: وأمرُك ظاهر فيما جئت به من الحق، كالشمس في إشراقها وإضاءتها، لا يجحدها إلا معاند.
وقوله: (وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ)، أي: لا تطعهم و [لا](7) تسمع منهم في الذي يقولونه(8) (وَدَعْ أَذَاهُمْ) أي: اصفح وتجاوز عنهم، وكِلْ أمرهم إلى الله، فإن فيه كفايةً لهم؛ ولهذا قال: (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا).
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا (49)}.
هذه الآية الكريمة فيها أحكام(9) كثيرة. منها: إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده، أو في الوطء، أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده، إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده؛ لقوله: (إِذَا نَكَحْتُمُ(10) الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها.--------------------------------------------
(1) في أ: "عبد الله القرشي".
(2) في ت: "ثم روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس".
(3) زيادة من ت، ف، والمعجم.
(4) المعجم الكبير (11/ 312) وقال الهيثمي في المجمع (7/ 92): "وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف".
(5) في ت، أ: "أنزلت".
(6) زيادة من ت، ف، أ.
(7) زيادة من ت.
(8) في أ: "في الذين يتولونهم".
(9) في ت "اشتملت على أحكام".
(10) في ت: "نكحتموا".
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٣٩)