والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء. ولهذا عطف هذا -فبينه(1) -على النهي لذلك، ليعلم أنّ هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم.
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مَزيد، قراءة، أخبرني أبي، عن الأوزاعي، قال الزهري: حدثني عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "يُرَدّ من صَدقة الحائف(2) في حياته ما يردّ من وصية المجنف(3) عند موته"(4).
وهكذا رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من حديث العباس بن الوليد، به.
قال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط. وقد رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، فلم يجاوز به عروة.
وقال ابن مَرْدويه أيضًا: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عمر بن المغيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحيف في الوصية من الكبائر"(5).
وهذا في رفعه أيضًا نظر(6). وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق:
حدثنا مَعْمَر، عن أشعثَ بن عبد الله، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليعملُ بعمل أهل الخير سبعينَ سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله، فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعَمَل أهل الشرّ سبعينَ سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة"(7). قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229](8).--------------------------------------------
(1) في أ: "فنبه".
(2) في أ: "الخائف".
(3) في أ: "المخيف".
(4) ورواه أبو داود في المراسيل برقم (194) من طريق عباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي، به. قال العباس: حدثنا به مرة، عن عروة، ومرة عن عروة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه أبو داود برقم (195) عن عروة مرسلا، وبرقم (196) عن الزهري مرسلا.
(5) ورواه الدارقطني في السنن (4/ 151) والعقيلي في الضعفاء (3/ 189) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 271) من طريق عمر بن المغيرة به نحوه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 271) من طريق هشيم عن داود به موقوفا، وقال: "هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفا، وروى من وجه آخر مرفوعا، ورفعه ضعيف".
(6) في جـ: "وهذا أيضا في رفعه نظر".
(7) في جـ: "تقديم وتأخير في العبارتين".
(8) المصنف برقم (16455) ورواه أبو داود في السنن برقم (2867) والترمذي في السنن برقم (2117) من طريق أشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة بلفظ آخر وفيه: (ستين سنة) بدل السبعين، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب).
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مَزيد، قراءة، أخبرني أبي، عن الأوزاعي، قال الزهري: حدثني عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "يُرَدّ من صَدقة الحائف(2) في حياته ما يردّ من وصية المجنف(3) عند موته"(4).
وهكذا رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من حديث العباس بن الوليد، به.
قال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط. وقد رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، فلم يجاوز به عروة.
وقال ابن مَرْدويه أيضًا: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عمر بن المغيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحيف في الوصية من الكبائر"(5).
وهذا في رفعه أيضًا نظر(6). وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق:
حدثنا مَعْمَر، عن أشعثَ بن عبد الله، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليعملُ بعمل أهل الخير سبعينَ سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله، فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعَمَل أهل الشرّ سبعينَ سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة"(7). قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229](8).--------------------------------------------
(1) في أ: "فنبه".
(2) في أ: "الخائف".
(3) في أ: "المخيف".
(4) ورواه أبو داود في المراسيل برقم (194) من طريق عباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي، به. قال العباس: حدثنا به مرة، عن عروة، ومرة عن عروة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه أبو داود برقم (195) عن عروة مرسلا، وبرقم (196) عن الزهري مرسلا.
(5) ورواه الدارقطني في السنن (4/ 151) والعقيلي في الضعفاء (3/ 189) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 271) من طريق عمر بن المغيرة به نحوه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 271) من طريق هشيم عن داود به موقوفا، وقال: "هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفا، وروى من وجه آخر مرفوعا، ورفعه ضعيف".
(6) في جـ: "وهذا أيضا في رفعه نظر".
(7) في جـ: "تقديم وتأخير في العبارتين".
(8) المصنف برقم (16455) ورواه أبو داود في السنن برقم (2867) والترمذي في السنن برقم (2117) من طريق أشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة بلفظ آخر وفيه: (ستين سنة) بدل السبعين، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب).
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٤٩٦)