قال أبو جعفر بن جرير، رحمه الله، بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر ذلك، لئلا يزهد الناس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني، كما حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا ابن إدريس، حدثنا الصلت بن بهرام، عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: خَل سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخَلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن(1).
وهذا إسناد صحيح، وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل، عن وَكِيع، عن الصلت(2) نحوه.
وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سفيان(3) بن سعيد، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب قال: قال [لي](4) عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة.
قال: وهذا أصح إسنادًا من الأول(5)(6).
ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق الأزرق(7) عن شريك، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا".
ثم قال: وهذا الخبر -وإن كان في إسناده ما فيه -فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول(8) به(9).
كذا قال ابن جرير، رحمه الله.
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وَكِيع، عن جعفر بن بُرْقان، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عمر: أنه كره نكاح أهل الكتاب، وتأول(10) (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)
وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول: ربها(11) عيسى(12).
وقال أبو بكر الخلال الحنبلي: حدثنا محمد بن هارون(13) حدثنا إسحاق بن إبراهيم (ح) وأخبرني محمد بن علي، حدثنا صالح بن أحمد: أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل، عن قول--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري (4/ 366).
(2) في جـ: "عن الفضل".
(3) في أ: "شقيق".
(4) زيادة من جـ.
(5) في جـ: "وهذا إسناد أصح من الأول".
(6) تفسير الطبري (4/ 367).
(7) في أ: "وقد حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا عثمان بن المنتصر، أخبرنا إسحاق الأزرق".
(8) في جـ، أ، و: "الجميع من الأمة عليه".
(9) تفسير الطبري (4/ 367).
(10) في جـ: "ولا يتأول".
(11) في أ: "ربنا".
(12) صحيح البخاري برقم (5285) وهو هنا موصولا عن ابن عمر.
(13) في أ، و: "محمد بن أبي هارون".
وهذا إسناد صحيح، وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل، عن وَكِيع، عن الصلت(2) نحوه.
وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سفيان(3) بن سعيد، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب قال: قال [لي](4) عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة.
قال: وهذا أصح إسنادًا من الأول(5)(6).
ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق الأزرق(7) عن شريك، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا".
ثم قال: وهذا الخبر -وإن كان في إسناده ما فيه -فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول(8) به(9).
كذا قال ابن جرير، رحمه الله.
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وَكِيع، عن جعفر بن بُرْقان، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عمر: أنه كره نكاح أهل الكتاب، وتأول(10) (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)
وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول: ربها(11) عيسى(12).
وقال أبو بكر الخلال الحنبلي: حدثنا محمد بن هارون(13) حدثنا إسحاق بن إبراهيم (ح) وأخبرني محمد بن علي، حدثنا صالح بن أحمد: أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل، عن قول--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري (4/ 366).
(2) في جـ: "عن الفضل".
(3) في أ: "شقيق".
(4) زيادة من جـ.
(5) في جـ: "وهذا إسناد أصح من الأول".
(6) تفسير الطبري (4/ 367).
(7) في أ: "وقد حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا عثمان بن المنتصر، أخبرنا إسحاق الأزرق".
(8) في جـ، أ، و: "الجميع من الأمة عليه".
(9) تفسير الطبري (4/ 367).
(10) في جـ: "ولا يتأول".
(11) في أ: "ربنا".
(12) صحيح البخاري برقم (5285) وهو هنا موصولا عن ابن عمر.
(13) في أ، و: "محمد بن أبي هارون".
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٥٨٣)