(32 - باب زكاة الورق)
قال الحافظ(1): أي: الفضة، يقال: "ورق" بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء وسكونها، قال ابن المنيِّر: لما كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية، انتهى.
(33 - باب العرض في الزكاة)
كتب الشيخ في "اللامع"(2): يعني بذلك: أن من وجب عليه زكاة شيء من النصب فله أن يؤدي قيمة ذلك المقدار الواجب من غير هذا الصنف الواجب ولا يتعين هذا الشيء عليه، انتهى.
وفي هامشه: قال الحافظ(3): أي: جواز أخذ العرض، وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة، والمراد به ما عدا النقدين.
وقال العيني(4): قال أبو عبيد: العرض ما عد الحيوان والعقار والمكيل والموزون، وفي "الصحاح": العرض المتاع، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين، انتهى.
وقال الحافظ(5): قال ابن رُشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل، انتهى.
قلت: ما قاله من قوله: "مع كثرة مخالفة للحنفية" لا يقبله من أمعن النظر في تراجم البخاري، فإن مخالفته لغير الحنفية في تراجمه ليست بأقل من مخالفته إياهم، ومسألة الباب خلافية.
قال العيني(6): الأصل أن دفع القيم في الزكاة جائز عندنا، وقال--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (3/ 310).
(2) "لامع الدراري" (5/ 49).
(3) "فتح الباري" (3/ 312).
(4) "عمدة القاري" (6/ 432).
(5) "فتح الباري" (3/ 312).
(6) "عمدة القاري" (6/ 438).
قال الحافظ(1): أي: الفضة، يقال: "ورق" بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء وسكونها، قال ابن المنيِّر: لما كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج بكل مكان كان أولى بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية، انتهى.
(33 - باب العرض في الزكاة)
كتب الشيخ في "اللامع"(2): يعني بذلك: أن من وجب عليه زكاة شيء من النصب فله أن يؤدي قيمة ذلك المقدار الواجب من غير هذا الصنف الواجب ولا يتعين هذا الشيء عليه، انتهى.
وفي هامشه: قال الحافظ(3): أي: جواز أخذ العرض، وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة، والمراد به ما عدا النقدين.
وقال العيني(4): قال أبو عبيد: العرض ما عد الحيوان والعقار والمكيل والموزون، وفي "الصحاح": العرض المتاع، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين، انتهى.
وقال الحافظ(5): قال ابن رُشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل، انتهى.
قلت: ما قاله من قوله: "مع كثرة مخالفة للحنفية" لا يقبله من أمعن النظر في تراجم البخاري، فإن مخالفته لغير الحنفية في تراجمه ليست بأقل من مخالفته إياهم، ومسألة الباب خلافية.
قال العيني(6): الأصل أن دفع القيم في الزكاة جائز عندنا، وقال--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (3/ 310).
(2) "لامع الدراري" (5/ 49).
(3) "فتح الباري" (3/ 312).
(4) "عمدة القاري" (6/ 432).
(5) "فتح الباري" (3/ 312).
(6) "عمدة القاري" (6/ 438).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٧١)