(21 - باب ما لا يلبس المحرم من الثياب)
وسيأتي باب ما يلبس. . . إلخ، قال الحافظ(1) هناك: هذه الترجمة مغايرة للسابقة التي قبلها من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب وهذه لما يلبس من أنواعها، انتهى.
قلت: وقد تقدم أيضًا في قوله: "باب الطيب وما يلبس. . ." إلخ، فظاهره التكرار، ويمكن أن يقال: إن ذكره هناك كان تبعًا، وها هنا أصالة وقصدًا، أو يقال: إن هذا باعتبار الثياب، والأولى باعتبار الزوائد، أو يقال: إن هذا باعتبار ألوان الثياب.
(22 - باب الركوب والارتداف في الحج)
سكت الشرَّاح عن غرضه فلا يبعد عندي لا سيما في توسيطه بين أبواب اللباس أن يقال: إن مطلق التقشف والمنع عن الترفه عن بعض أنواع الثياب ليس بمطلوب على الإطلاق، وذلك لأن في الركوب ترفهًا في مقابلة المشي كما لا يخفى لكنه صلى الله عليه وسلم اختاره لمصالح كما هو مذكور في محله، ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم الركوب على الرحل ميلًا إلى التقشف بقدر الإمكان كما تقدم شيء منه في "باب الحج على الرحل".
وقال الحافظ(2): قال ابن المنيِّر: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قصد بإردافه من ذكر ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من التشريع، انتهى.
(23 - باب ما يلبس المحرم من الثياب. . .) إلخ
وتقدم الكلام عليه فيما سبق.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (3/ 405).
(2) "فتح الباري" (3/ 405).
وسيأتي باب ما يلبس. . . إلخ، قال الحافظ(1) هناك: هذه الترجمة مغايرة للسابقة التي قبلها من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب وهذه لما يلبس من أنواعها، انتهى.
قلت: وقد تقدم أيضًا في قوله: "باب الطيب وما يلبس. . ." إلخ، فظاهره التكرار، ويمكن أن يقال: إن ذكره هناك كان تبعًا، وها هنا أصالة وقصدًا، أو يقال: إن هذا باعتبار الثياب، والأولى باعتبار الزوائد، أو يقال: إن هذا باعتبار ألوان الثياب.
(22 - باب الركوب والارتداف في الحج)
سكت الشرَّاح عن غرضه فلا يبعد عندي لا سيما في توسيطه بين أبواب اللباس أن يقال: إن مطلق التقشف والمنع عن الترفه عن بعض أنواع الثياب ليس بمطلوب على الإطلاق، وذلك لأن في الركوب ترفهًا في مقابلة المشي كما لا يخفى لكنه صلى الله عليه وسلم اختاره لمصالح كما هو مذكور في محله، ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم الركوب على الرحل ميلًا إلى التقشف بقدر الإمكان كما تقدم شيء منه في "باب الحج على الرحل".
وقال الحافظ(2): قال ابن المنيِّر: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قصد بإردافه من ذكر ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من التشريع، انتهى.
(23 - باب ما يلبس المحرم من الثياب. . .) إلخ
وتقدم الكلام عليه فيما سبق.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (3/ 405).
(2) "فتح الباري" (3/ 405).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٢٩)