(118 - باب نحر الإبل المقيدة)
قال الحافظ(1): أورد فيه حديث ابن عمر، وهو مطابق لما ترجم له، انتهى.
(119 - باب نحر البدن قائمة)
كتب الشيخ في "اللامع"(2): أفاد هذا الباب لانضمامه بما قبله أن الواجب، أي: الأدب أن ينحرها وهي قائمة مقيدة الرجل، انتهى.
وفي هامشه، ما أفاده الشيخ واضح، وقال الحافظ: في الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وقال العيني: في الحديث نحره قائمة، وبه قال الشافعي: وأحمد، وقال أبو حنيفة والثوري: تنحر باركة وقائمة، واستحب عطاء أن ينحرها باركة معقولة، وعنه: إن شاء قائمة وإن شاء باركة، وعن الحسن: باركة أهون عليها، انتهى.
قلت: وعندنا الحنفية أيضًا النحر قيامًا أفضل كما في "الهداية" ولفظه: والأفضل أن ينحرها قيامًا لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الهداية قيامًا وأصحابه كانوا ينحرونها قيامًا معقولة اليد اليسرى، انتهى، والبسط في هامش "اللامع".
(120 - باب لا يعطى الجزَّار من الهدي شيئًا)
كتب الشيخ في "اللامع"(3): قوله: "ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها"، يعني: منها، فحذف لفظة منها لظهور المراد.
وفي هامشه: ونبَّه على ذلك الإمام البخاري إذ ترجم بلفظ لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا، قال الحافظ(4): قوله: "لا أعطي عليها شيئًا. . ."--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (3/ 553).
(2) "اللامع" (5/ 235، 236).
(3) "اللامع" (5/ 238، 239).
(4) "فتح الباري" (3/ 556).
قال الحافظ(1): أورد فيه حديث ابن عمر، وهو مطابق لما ترجم له، انتهى.
(119 - باب نحر البدن قائمة)
كتب الشيخ في "اللامع"(2): أفاد هذا الباب لانضمامه بما قبله أن الواجب، أي: الأدب أن ينحرها وهي قائمة مقيدة الرجل، انتهى.
وفي هامشه، ما أفاده الشيخ واضح، وقال الحافظ: في الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وقال العيني: في الحديث نحره قائمة، وبه قال الشافعي: وأحمد، وقال أبو حنيفة والثوري: تنحر باركة وقائمة، واستحب عطاء أن ينحرها باركة معقولة، وعنه: إن شاء قائمة وإن شاء باركة، وعن الحسن: باركة أهون عليها، انتهى.
قلت: وعندنا الحنفية أيضًا النحر قيامًا أفضل كما في "الهداية" ولفظه: والأفضل أن ينحرها قيامًا لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الهداية قيامًا وأصحابه كانوا ينحرونها قيامًا معقولة اليد اليسرى، انتهى، والبسط في هامش "اللامع".
(120 - باب لا يعطى الجزَّار من الهدي شيئًا)
كتب الشيخ في "اللامع"(3): قوله: "ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها"، يعني: منها، فحذف لفظة منها لظهور المراد.
وفي هامشه: ونبَّه على ذلك الإمام البخاري إذ ترجم بلفظ لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا، قال الحافظ(4): قوله: "لا أعطي عليها شيئًا. . ."--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (3/ 553).
(2) "اللامع" (5/ 235، 236).
(3) "اللامع" (5/ 238، 239).
(4) "فتح الباري" (3/ 556).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٩٨)