(3 -‌‌ باب النحر قبل الحلق في الحصر)
قال الحافظ(1): أشار بقوله: "في الحصر" إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر، وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في "باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح"، انتهى.
قلت: وقد تقدم اختلاف الأئمة في الترتيب في "باب الذبح قبل الحلق" وقال القسطلاني(2) تحت حديث المسور: وفي الحديث أن المحصر إذا أراد التحلل يلزمه دم يذبحه، وقال المالكية: لا هدي عليه إذا تحلل، انتهى.
وفي "جزء حجة الوداع"(3): اختلفت نقلة المذاهب في بيان وجوب القضاء والهدي للمحصر، والصواب ما في "الأوجز"(4) عن كتب فروعهم أنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه القضاء والهدي، وهو أشهر الروايات عن أحمد، وهو مذهب الحنفية، فما حكى بعضهم عن الحنفية أنه لا هدي عليه عندهم ليس بصحيح.
الثاني: لا قضاء عليه وعليه الهدي، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد.
والثالث: لا قضاء عليه ولا هدي، وهو إحدى الروايات عن أحمد وهو الصحيح من مذهب مالك، إلا أنه قال: لو كان سائق الهدي ينحر هديه، انتهى "جزء حجة الوداع".--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (4/ 10).
(2) "إرشاد الساري" (4/ 382).
(3) "جزء حجة الوداع" (ص 348، 349).
(4) "أوجز المسالك" (7/ 232 - 236).

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٤٣)