الخامسة: أجمعوا على إباحة قطع الإذخر رطبًا ويابسًا.
السادسة: لا يجوز القطع لإطعام الدواب عند مالك على المعتمد، وبه قال أحمد والحنفية، ويجوز في الأصح عند الشافعية.
السابعة: في رعي الدواب وجهان عند أحمد، ويجوز عند الشافعي ومالك وأبي يوسف، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.
الثامنة: أجمعوا على جواز الانتفاع بالأوراق الساقطة.
التاسعة: يجوز السواك من شجر الحرم عند مالك، ولا يجوز عند أحمد والحنفية، واختلفت فيه الشافعية.
العاشرة: لا يجوز قطع الورق عند أحمد، ويجوز عند الشافعي والحنفية.
انتهى من "الأوجز".

(9 -‌‌ باب لا ينفر صيد الحرم)
بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: هو على ظاهره.
قال النووي(1): يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى، سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا، قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى، انتهى من "الفتح" و"العيني"(2).

(10 -‌‌ باب لا يحل القتال بمكة. . .) إلخ
قال الحافظ(3): هكذا ترجم بلفظ القتال، وهو الواقع في حديث--------------------------------------------
(1) "المنهاج" (9/ 125).
(2) "فتح الباري" (4/ 46)، و"عمدة القاري" (7/ 513).
(3) "فتح الباري" (4/ 47).

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٥٧)