يباح له أن يمشي حافيًا، وأما من لم يجد الإزار فيجب عليه أن يلبس شيئًا لحرمة الكشف، فجزم بالحكم بقوله: "فليلبس السراويل"، وهذا هو السر عندي في تغاير الترجمتين، والله أعلم.
(17 - باب لبس السلاح للمحرم)
قال العيني(1): أي: جواز لبس السلاح للمحرم إذا احتاج إليه، قال ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة، وكرهه الحسن، انتهى.
ومطابقة الحديث للترجمة تظهر من قوله: "لا يدخل مكة سلاحًا. . ." إلخ؛ لأنه لو كان حمل السلاح للمحرم غير جائز مطلقًا عند الضرورة وغيرها لما قاضى أهل مكة بهذا، انتهى من "العيني".
قال القسطلاني(2): أورد المؤلف هذا الحديث هنا مختصرًا، وساقه بتمامه في "كتاب الصلح"، انتهى.
(18 - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. . .) إلخ
قال الحافظ(3): من عطف الخاص على العام؛ لأن المراد بمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم، انتهى.
وقال القسطلاني(4): أي: لمن لم يرد الحج أو العمرة، وهو مذهب الشافعية لقوله في الحديث: "ممن أراد الحج والعمرة"، والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب، انتهى.
وفي "الأوجز"(5): لا يجوز الدخول بغير إحرام إجماعًا لمريد الحج والعمرة، ويجوز إجماعًا لمن تكرر دخوله من الحطابين ونحوهم، واختلفوا--------------------------------------------
(1) "عمدة القاري" (7/ 534).
(2) "إرشاد الساري" (4/ 440).
(3) "فتح الباري" (4/ 59).
(4) "إرشاد الساري" (4/ 440).
(5) "أوجز المسالك" (8/ 624 - 625).
(17 - باب لبس السلاح للمحرم)
قال العيني(1): أي: جواز لبس السلاح للمحرم إذا احتاج إليه، قال ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة، وكرهه الحسن، انتهى.
ومطابقة الحديث للترجمة تظهر من قوله: "لا يدخل مكة سلاحًا. . ." إلخ؛ لأنه لو كان حمل السلاح للمحرم غير جائز مطلقًا عند الضرورة وغيرها لما قاضى أهل مكة بهذا، انتهى من "العيني".
قال القسطلاني(2): أورد المؤلف هذا الحديث هنا مختصرًا، وساقه بتمامه في "كتاب الصلح"، انتهى.
(18 - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. . .) إلخ
قال الحافظ(3): من عطف الخاص على العام؛ لأن المراد بمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم، انتهى.
وقال القسطلاني(4): أي: لمن لم يرد الحج أو العمرة، وهو مذهب الشافعية لقوله في الحديث: "ممن أراد الحج والعمرة"، والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب، انتهى.
وفي "الأوجز"(5): لا يجوز الدخول بغير إحرام إجماعًا لمريد الحج والعمرة، ويجوز إجماعًا لمن تكرر دخوله من الحطابين ونحوهم، واختلفوا--------------------------------------------
(1) "عمدة القاري" (7/ 534).
(2) "إرشاد الساري" (4/ 440).
(3) "فتح الباري" (4/ 59).
(4) "إرشاد الساري" (4/ 440).
(5) "أوجز المسالك" (8/ 624 - 625).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٦٤)