وفي "الفيض"(1): قلت: إن بيع الدرهم بالدرهم نسيئةً حرام بالإجماع، ولم يشرح أحد منهم ما أراد به ابن سيرين، والوجه عندي أن يقال: إن قوله: "نسيئة" يتعلق بالبعير والبعيرين، دون بيع الصرف، فهو مطلق، ولا ريب في جواز بيع الدرهم بالدرهم، والذي صرفنا إليه قول ابن سيرين أولى من أن يحمل على ما يخالف الإجماع، انتهى.

(109 -‌‌ باب بيع الرقيق)
قال الحافظ(2): هذا بيان في حكم بيع الرقيق، ثم قال: مطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع عن بيع السبي لما قالوا: "إنا نصيب السبي فنحب الأثمان" والأثمان لا تجيء إلا بالبيع، والسبي فيه الرقيق وغيره، انتهى.

(110 -‌‌ باب بيع المدبر. . .) إلخ
هو المعلق عتقه بموت سيده كأن يقول لعبده: إذا مِتُّ فأنت حر، انتهى(3).
قال الحافظ(4): وقد أعاد المصنف هذه الترجمة في "كتاب العتق" وضرب عليها في نسخة الصغاني، وصارت أحاديثها داخلة في بيع الرقيق، وتوجيهها واضح، انتهى.
وأورد المصنف في هذا الباب حديثين، ومطابقة الحديث الأول للترجمة ظاهرة، وأما الحديث الثاني فقال الحافظ: وجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة، فيؤخذ منه جواز بيع المدبر في الجملة، انتهى.--------------------------------------------
(1) "فيض الباري" (3/ 493).
(2) كذا في الأصل، وهو خطأ، والصواب: "قال العيني"، انظر: "عمدة القاري" (8/ 558).
(3) انظر: "إرشاد الساري" (5/ 215).
(4) "فتح الباري" (4/ 421 - 423).

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٤٣)