الصيد ونحوه فلا يجوز بيعه على المشهور، وشهّر بعضهم جواز بيعه، ولم يقو هذا التشهير عند الشيخ خليل فلم يذكره، وقال القرطبي: مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهة بيعه، انتهى.
ثم براعة الاختتام سكت عنها الحافظ وجعل البيع والإجارة واحدًا، فقال: وفي آخر البيع والإجارة "حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه"، انتهى.
ولا يبعد عندي أنها في قوله: "فأمر بمحاجمه فكسرت" فإن الموت أيضًا هاذم اللذات، فإن الكسر مذكر للكسر، فتأمل، وقد جعل الحافظ الكسر مشارًا إليه في موضع إذ قال في آخر "المظالم": فكسروا صومعته، انتهى.
ولا يبعد أيضًا أن تكون البراعة في قوله: "ثمن الدم" فإنه يتناول الذبح والقتل، فتأمل.
* * *

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٤٦)