40 -‌‌ كتاب الوكالة
قال الحافظ(1): الوكالة بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظ، وفي الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدًا، انتهى.
وفي "الدر المختار"(2): التوكيل صحيح بالكتاب والسُّنَّة، قال تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ} [الكهف: 19] ووكل عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام بشراء ضحيته، وعليه الإجماع، وهو خاص وعام كأنت وكيلي في كل شيء، إلى آخر ما قال.

(1 -‌‌ باب في وكالة الشريك الشريك)
كذا في هامش النسخة الهندية، وهكذا في نسخة العيني والقسطلاني، وليس في نسخة الحافظ، بل ذكر فيها هذه الترجمة تحت الكتاب.
قال القسطلاني(3): ولأبي ذر سقوط الباب وحرف الجر، ولفظه: كتاب الوكالة وكالة الشريك، قوله: "وغيرها" أي: والشريك في غير القسمة، انتهى.
قال الحافظ(4): وأما قوله في الترجمة: "وغيرها" أي: وفي غير القسمة، فيؤخذ بطريق الإلحاق، وقوله: "وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم. . ." إلخ، هذا الكلام ملفق من حديثين عند المصنف، أحدهما: حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي" وسيأتي--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (4/ 479).
(2) "الدر المختار" (2/ 103).
(3) "إرشاد الساري" (5/ 305).
(4) "فتح الباري" (4/ 479).

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٩٧)