المسلم واليهودي" يعني: أن اتحاد الملَّتين ليس بشرط في الدعاوي، وهكذا ينبغي، انتهى.
وكتب الشيخ في "اللامع"(1): قوله: "فأخذت بيده فأتيت به" وفيه الترجمة حيث كان إشخاصًا، انتهى.
وفي هامشه: وبذلك جزم الحافظ، وتعقب عليه العيني كما في هامش "اللامع".
قوله: (فأكون أول من يفيق) قيل: هو مشكل لأن الأحاديث دالة على أن موسى قد توفي وأنه صلى الله عليه وسلم زاره في قبره. . .، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع"(2) في تقرير الإشكال والجواب عنه، وكذا بسط الكلام عليه صاحب "الفيض"(3).

(2 -‌‌ باب من ردّ أمر السفيه)
قال القسطلاني(4): السفه ضد الرشد الذي هو صلاح الدين والمال، انتهى.
كتب الشيخ في "اللامع"(5): يعني أن للإمام أن يرد تصرف أمثال هؤلاء وإن لم يكن سبق منه المنع، انتهى.
وفي هامشه: قال الحافظ: يعني وفاقًا لابن القاسم، وقصره أصبغ على من ظهر سفهه، وقال غيره من المالكية: لا يرد مطلقًا إلا ما تصرف فيه بعد الحجر، وهو قول الشافعية وغيرهم، انتهى.
قال العيني(6): قال بعضهم: يرد تصرف السفيه مطلقًا، وهو قول ابن القاسم أيضًا، ثم ذكر نحو ما تقدم عن الحافظ، ثم قال: وعند--------------------------------------------
(1) "لامع الدراري" (6/ 299).
(2) "اللامع" (6/ 300، 302).
(3) "فيض الباري" (3/ 584، 585).
(4) "إرشاد الساري" (5/ 459).
(5) "لامع الدراري" (6/ 303، 305).
(6) "عمدة القاري" (9/ 142).

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٣)