وإليه يشير كلام الحافظ(1) إذ قال: "باب قسمة الغنم" أي: بالعدد، انتهى.
وقال العيني(2): فيما يستفاد من الحديث: فيه جواز قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقويم، وبه قال مالك والكوفيون، إذا كان ذلك على التراضي، وقال الشافعي: لا يجوز قسم شيء من الحيوان بغير تقويم، قال: إنما كان ذلك على طريق القيمة، ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير، وهذا معنى التقويم، وقال القرطبي: وهذه الغنيمة لم يكن فيها غير الإبل والغنم، ولو كان فيها غير ذلك لقوم جميعًا وقسمه على القيمة، انتهى.
(4 - باب القران في التمر بين الشركاء. . .) إلخ
قال الحافظ(3): كذا في جميع النسخ، ولعل "حتى" في قوله: "حتى يستأذن أصحابه" كانت "حين" فتحرفت، أو سقط من الترجمة شيء إما لفظ النهي من أولها أو "لا يجوز" قبل "حتى"، انتهى.
قلت: وتعقب العيني(4) على احتمال التحريف وقال: لا يحتاج إلى ظن التحريف، بل فيه حذف، وباب الحذف شائع تقديره: باب حكم القران في التمر، لا ينبغي لأحد منهم أن يقرن حتى يستأذن، انتهى.
واختار القسطلاني(5) حذف المضاف من أول الباب فقال: "باب ترك القران. . ." إلخ.
وقال الحافظ(6): قال ابن بطال(7): النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر، انتهى.
قلت: وقد تقدم الكلام عليه في "باب إذا أذن إنسان لآخر. . ." إلخ، من أبواب المظالم.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (5/ 131).
(2) "عمدة القاري" (9/ 267).
(3) "فتح الباري" (5/ 131).
(4) "عمدة القاري" (9/ 271).
(5) "إرشاد الساري" (5/ 565).
(6) "فتح الباري" (5/ 132).
(7) (7/ 10).
وقال العيني(2): فيما يستفاد من الحديث: فيه جواز قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقويم، وبه قال مالك والكوفيون، إذا كان ذلك على التراضي، وقال الشافعي: لا يجوز قسم شيء من الحيوان بغير تقويم، قال: إنما كان ذلك على طريق القيمة، ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير، وهذا معنى التقويم، وقال القرطبي: وهذه الغنيمة لم يكن فيها غير الإبل والغنم، ولو كان فيها غير ذلك لقوم جميعًا وقسمه على القيمة، انتهى.
(4 - باب القران في التمر بين الشركاء. . .) إلخ
قال الحافظ(3): كذا في جميع النسخ، ولعل "حتى" في قوله: "حتى يستأذن أصحابه" كانت "حين" فتحرفت، أو سقط من الترجمة شيء إما لفظ النهي من أولها أو "لا يجوز" قبل "حتى"، انتهى.
قلت: وتعقب العيني(4) على احتمال التحريف وقال: لا يحتاج إلى ظن التحريف، بل فيه حذف، وباب الحذف شائع تقديره: باب حكم القران في التمر، لا ينبغي لأحد منهم أن يقرن حتى يستأذن، انتهى.
واختار القسطلاني(5) حذف المضاف من أول الباب فقال: "باب ترك القران. . ." إلخ.
وقال الحافظ(6): قال ابن بطال(7): النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر، انتهى.
قلت: وقد تقدم الكلام عليه في "باب إذا أذن إنسان لآخر. . ." إلخ، من أبواب المظالم.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (5/ 131).
(2) "عمدة القاري" (9/ 267).
(3) "فتح الباري" (5/ 131).
(4) "عمدة القاري" (9/ 271).
(5) "إرشاد الساري" (5/ 565).
(6) "فتح الباري" (5/ 132).
(7) (7/ 10).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٧٧)