قلت: لعله أراد المصنف أنه غير داخل في العذر المنهي عنه.
(161 - باب الرجز في الحرب. . .) إلخ
الرجز - بفتح الراء والجيم والزاي - من بحور الشعر على الصحيح، وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيد في النشاط ويبعث الهمم. وفيه: جواز رفع الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره. وكأن المصنف أشار في الترجمة بقوله: "ورفع الصوت في حفر الخندق" إلى أن كراهة رفع الصوت في الحرب مختصة بحالة القتال، وذلك فيما أخرجه أبو داود ومن طريق قيس بن عباد قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال". انتهى من "الفتح"(1).
(162 - باب من لا يثبت على الخيل)
أي: ينبغي لأهل الخير أن يدعو له بالثبات. وفيه إشارة إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليها، انتهى من "الفتح"(2).
(163 - باب دواء الجرح بإحراق الحصير. . .) إلخ
قال الحافظ(3): اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحكام، وحديث الباب ظاهر فيها، وقد أفرد الثاني منها في "كتاب الطهارة"(4)، وأورد فيه هذا الحديث بعينه، انتهى.
(164 - باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب. . .) إلخ
أي: من المقاتلة في أحوال الحرب.
قوله: (وعقوبة من عصى إمامه)؛ أي: بالهزيمة وحرمان الغنيمة. والغرض من ثاني حديثي الباب في قصة أُحد أن الهزيمة وقعت بسبب--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (6/ 161).
(2) "فتح الباري" (6/ 161).
(3) "فتح الباري" (6/ 162).
(4) انظر: "صحيح البخاري" (ح 243).
(161 - باب الرجز في الحرب. . .) إلخ
الرجز - بفتح الراء والجيم والزاي - من بحور الشعر على الصحيح، وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيد في النشاط ويبعث الهمم. وفيه: جواز رفع الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره. وكأن المصنف أشار في الترجمة بقوله: "ورفع الصوت في حفر الخندق" إلى أن كراهة رفع الصوت في الحرب مختصة بحالة القتال، وذلك فيما أخرجه أبو داود ومن طريق قيس بن عباد قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال". انتهى من "الفتح"(1).
(162 - باب من لا يثبت على الخيل)
أي: ينبغي لأهل الخير أن يدعو له بالثبات. وفيه إشارة إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليها، انتهى من "الفتح"(2).
(163 - باب دواء الجرح بإحراق الحصير. . .) إلخ
قال الحافظ(3): اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحكام، وحديث الباب ظاهر فيها، وقد أفرد الثاني منها في "كتاب الطهارة"(4)، وأورد فيه هذا الحديث بعينه، انتهى.
(164 - باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب. . .) إلخ
أي: من المقاتلة في أحوال الحرب.
قوله: (وعقوبة من عصى إمامه)؛ أي: بالهزيمة وحرمان الغنيمة. والغرض من ثاني حديثي الباب في قصة أُحد أن الهزيمة وقعت بسبب--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (6/ 161).
(2) "فتح الباري" (6/ 161).
(3) "فتح الباري" (6/ 162).
(4) انظر: "صحيح البخاري" (ح 243).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٠٣)