مسلمًا ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة، ووقع للمزي في "الأطراف" فيه وهم بيَّنته فيما كتبته عليه، انتهى.
قال القسطلاني(1) تحت حديث الباب: وفي رواية المستملي كما في "الفتح" "لا تصومن" بزيادة نون التأكيد، وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا في أثنائه: "ومن حق الزوج على زوجة أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها" وهذا يدل على تحريم الصوم المذكور عليها، وهو قول الجمهور، قال النووي في "المجموع": وقال أصحابنا: يكره، والصحيح الأول، قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب، إلى آخر ما ذكره.
وقال العلامة العيني(2) تعليلًا لمسألة الباب: لأن حقه مقدم على الصوم التطوع بخلاف رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضًا صائم، والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم من قال: ليس لها ذلك بل تؤخره إلى شعبان، ومنهم من قال: لها ذلك، انتهى.
(85 - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها)
أي: بغير سبب لم يجز لها ذلك، قاله الحافظ(3).
(86 - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه)
والمراد ببيت زوجها مسكنه سواء كان ملكه أم لا؟ كذا في "الفتح" و"العيني"(4).
قوله: (ولا أن تأذن في بيت إلا بإذنه) فلو علمت رضاه جاز، قال قي "الفتح"(5): وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (11/ 558، 559).
(2) "عمدة القاري" (14/ 165).
(3) "فتح الباري" (9/ 294).
(4) "فتح الباري" (9/ 295)، و"عمدة القاري" (14/ 168).
(5) "فتح الباري" (9/ 297)، و"إرشاد الساري" (11/ 561).
قال القسطلاني(1) تحت حديث الباب: وفي رواية المستملي كما في "الفتح" "لا تصومن" بزيادة نون التأكيد، وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا في أثنائه: "ومن حق الزوج على زوجة أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها" وهذا يدل على تحريم الصوم المذكور عليها، وهو قول الجمهور، قال النووي في "المجموع": وقال أصحابنا: يكره، والصحيح الأول، قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب، إلى آخر ما ذكره.
وقال العلامة العيني(2) تعليلًا لمسألة الباب: لأن حقه مقدم على الصوم التطوع بخلاف رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضًا صائم، والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم من قال: ليس لها ذلك بل تؤخره إلى شعبان، ومنهم من قال: لها ذلك، انتهى.
(85 - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها)
أي: بغير سبب لم يجز لها ذلك، قاله الحافظ(3).
(86 - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه)
والمراد ببيت زوجها مسكنه سواء كان ملكه أم لا؟ كذا في "الفتح" و"العيني"(4).
قوله: (ولا أن تأذن في بيت إلا بإذنه) فلو علمت رضاه جاز، قال قي "الفتح"(5): وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (11/ 558، 559).
(2) "عمدة القاري" (14/ 165).
(3) "فتح الباري" (9/ 294).
(4) "فتح الباري" (9/ 295)، و"عمدة القاري" (14/ 168).
(5) "فتح الباري" (9/ 297)، و"إرشاد الساري" (11/ 561).
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٥٣)