(117 - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى نسائه في الرضاع)
قال القسطلاني(1): أي: في وجود الرضاع بين الرجل الداخل والمرأة المدخول عليها، ثم قال بعد حديث الباب: وهذا الحديث قد سبق في أوائل النكاح، انتهى.
قال الحافظ(2): وقد تقدمت مباحث الحديث مستوفاة في أوائل النكاح، وهو أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الأحكام، انتهى.
(118 - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها)
كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة، وذكر الحديث من وجهين، انتهى من "الفتح" مختصرًا(3).
(119 - باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه)
هكذا في النسخ الهندية، وفي نسخة الشروح الثلاثة "على نسائي". قال العلامة العيني(4): أي: لأدورنّ على نسائي في هذه الليلة بالجماع، وهذه الترجمة إنما وضعها في قول سليمان عليه السلام: "لأطوفن الليلة بمائة امرأة" على ما يجيء الآن، انتهى.
وقال الحافظ(5): تقدم في كتاب الطهارة "باب من دار على نسائه في غسل واحد" وهو قريب من معنى هذه الترجمة، والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفر، وكذا يجوز إذا أذنّ له ورضين بذلك، انتهى.--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (11/ 606).
(2) "فتح الباري" (9/ 338).
(3) "فتح الباري" (9/ 338).
(4) "عمدة القاري" (14/ 216).
(5) "فتح الباري" (9/ 339).
قال القسطلاني(1): أي: في وجود الرضاع بين الرجل الداخل والمرأة المدخول عليها، ثم قال بعد حديث الباب: وهذا الحديث قد سبق في أوائل النكاح، انتهى.
قال الحافظ(2): وقد تقدمت مباحث الحديث مستوفاة في أوائل النكاح، وهو أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الأحكام، انتهى.
(118 - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها)
كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة، وذكر الحديث من وجهين، انتهى من "الفتح" مختصرًا(3).
(119 - باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه)
هكذا في النسخ الهندية، وفي نسخة الشروح الثلاثة "على نسائي". قال العلامة العيني(4): أي: لأدورنّ على نسائي في هذه الليلة بالجماع، وهذه الترجمة إنما وضعها في قول سليمان عليه السلام: "لأطوفن الليلة بمائة امرأة" على ما يجيء الآن، انتهى.
وقال الحافظ(5): تقدم في كتاب الطهارة "باب من دار على نسائه في غسل واحد" وهو قريب من معنى هذه الترجمة، والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفر، وكذا يجوز إذا أذنّ له ورضين بذلك، انتهى.--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (11/ 606).
(2) "فتح الباري" (9/ 338).
(3) "فتح الباري" (9/ 338).
(4) "عمدة القاري" (14/ 216).
(5) "فتح الباري" (9/ 339).
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٧٥)