وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارةَ إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئًا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين، والله أعلم، انتهى.

(16 -‌‌ باب المراضع من المواليات وغيرهن)
قال العلامة القسطلاني(1): بفتح الميم في الفرع كأصله، والذي في معظم الروايات "من الموالي"، انتهى.
وفي "شرح شيخ الإسلام"(2): بفتح الميم جمع مولاة وهي الأمة، انتهى.
وبسط الشرَّاح من الحافظين ابن حجر والعيني الكلام في تحقيق هذا اللفظ، قال العلامة العيني(3): قال ابن بطال: كانت العرب في أوّل أمرها تكره رضاع الإماء وتحبّ العربيات طلبًا لنجابة الولد، فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد رضع من غير العرب وأن رضاع الإماء لا يهجن.
قوله: (وقال شعيب عن الزهري. . .) إلخ، تعليق مرّ في حديث موصول في أوائل كتاب النكاح وأراد بذكره ههنا إيضاح أن ثويبة كانت مولاة ليطابق الترجمة، انتهى.
وبراعة الاختتام كما تقدم في مقدمة "اللامع" في قوله: أعتقها أبو لهب.
وبه تم الجزء الخامس فالحمد لله أولًا وآخرًا، والصلاة والسلام على رسوله سرمدًا ودائمًا.
* * *--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (12/ 165).
(2) "تحفة الباري" (5/ 423).
(3) "عمدة القاري" (14/ 382، 383).

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٦٦٢)