(36 -‌‌ باب المرق)
قال العلامة العيني(1): وترجم به إشارة إلى أن له فضلًا على الطعام الثخين، ولهذا كان السلف يأكلون الطعام الممرق، وفي مسلم(2) من حديث أبي ذر رفعه: "إذا طبخت قدرًا فأكثر مرقها" وفيه: "فليطعم جيرانه"، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكثار المرق بقصد التوسعة على الجيران، والأمر فيه محمول على الندب، انتهى.

(37 -‌‌ باب القديد)
قال العلامة العيني(3): وترجم به إشارة إلى أن القديد من طعام النبي صلى الله عليه وسلم وطعام السلف، انتهى.
وفي هامش "الهندية"(4) عن "النهاية": القديد: اللحم المملوح المجفَّف في الشمس، فعيل بمعنى مفعول، انتهى. وهكذا في "المجمع"(5).
وفي "الفيض"(6): كانوا يقدّون اللحم ثم يلقونه في الشمس حتى ييبس، ثم يدخرونه ويأكلونه متى احتاجوا إليه، انتهى.

(38 -‌‌ باب من نَاوَل أو قدّم إلى صاحبه على المائدة شيئًا)
قال صاحب "الفيض"(7) في شرح ترجمة الباب: يعني: أن الناس إذا قعدوا على طعام حلقًا حلقًا فيجوز لأصحاب حلقة واحدة أن يناول أحدهما--------------------------------------------
(1) "عمدة القاري" (14/ 436).
(2) "صحيح مسلم" (رقم 2526) واللفظ لغيره.
(3) "عمدة القاري" (14/ 437).
(4) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (11/ 121).
(5) "مجمع بحار الأنوار" (5/ 638).
(6) "فيض الباري" (5/ 638).
(7) "فيض الباري" (5/ 639).

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥)