وفي "القسطلاني"(1): قال النووي: المعراض خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، هذا هو الصحيح في تفسيره، ثم ذكر نحو ما تقدم من الأقوال.
وفي هامش النسخة الهندية(2): قيل: لا وجه لذكر أثر ابن عمر ولا الآثار التي بعده في هذا الباب، قلت: فيه وجه حسن، وهو أن المقتولة بالبندقة موقوذة، كما أن مقتولة المعراض بغير حده موقوذة، وهذا المقدار كاف في بيان المطابقة، انتهى من "العيني".

(2 -‌‌ باب ما أصاب المعراض بعرضه)
قال العلامة القسطلاني(3) تبعًا للعلامة العيني: أي: حكم ما أصاب المعراض من الصيد بعرضه، وهكذا شرح الباب الأول إذ قال في الباب السابق: أي: حكم صيد المعراض، وعلى هذا يلزم التكرار بين الترجمتين، فالأوجه أن يقال في الفرق بين الترجمتين: إن الغرض من السابق بيان لمصداق صيد المعراض، وأنه يشمل صيد البندقة أيضًا، والغرض من هذا الباب بيان حكمه فافترقا.

(3 -‌‌ باب صيد القوس)
أي: بيان حكم الصيد بالقوس، قاله العيني والقسطلاني(4).
وفي "شرح شيخ الإسلام"(5): أي: بيان حكم مصيد سهمه، انتهى.--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (12/ 266).
(2) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (11/ 179).
(3) "إرشاد الساري" (12/ 269)، و"عمدة القاري" (14/ 478).
(4) "عمدة القاري" (14/ 478)، و"إرشاد الساري" (12/ 270).
(5) "تحفة الباري" (5/ 458).

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٥)