قوله: (وقال ابن عمر: هي سُنَّة ومعروف) وصله حماد بن سلمة في "مصنفه"، وللترمذي: أن رجلًا سأل ابن عمر عن الأضحية: أهي واجبة؟ فقال: "ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده" قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، وكأنه فهم من كون ابن عمر لم يقل في الجواب: نعم أنه لا يقول بالوجوب، فإن الفعل المجرد لا يدلُّ على ذلك، انتهى من "الفتح"(1).
وقال القسطلاني(2): قوله: "معروف" أي: معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه، انتهى.
وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"(3): قوله: "سُنَّة ومعروف. . ." إلخ، أي: ثابت بالسُّنَّة وأمر معروف بين الناس، انتهى.
وفي هامشه: أوّله الشيخ قُدِّس سرُّه لكون ظاهر الأثر مخالفًا للحنفية، انتهى.
(2 - باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس)
أي: بنفسه أو بأمره. قوله: (قسم النبي صلى الله عليه وسلم. . .) إلخ، سيأتي بعد أربعة أبواب أن عقبة هو الذي باشر القسمة، انتهى من "الفتح"(4).
وتقدم حديث الباب في "باب وكالة الشريك للشريك" من أبواب الوكالة.
وقال العلامة العيني(5): وغرضه من هذه الترجمة بيان قسمته صلى الله عليه وسلم الضحايا بين أصحابه، فإن كان قسمها بين الأغنياء كانت من الفيء أو ما يجري مجراه مما يجوز أخذه للأغنياء، وإن كان قسمها بين الفقراء خاصة--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (10/ 3، 4).
(2) "إرشاد الساري" (12/ 348).
(3) "لامع الدراري" (9/ 424).
(4) "فتح الباري" (10/ 4، 5).
(5) "عمدة القاري" (14/ 549).
وقال القسطلاني(2): قوله: "معروف" أي: معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه، انتهى.
وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع"(3): قوله: "سُنَّة ومعروف. . ." إلخ، أي: ثابت بالسُّنَّة وأمر معروف بين الناس، انتهى.
وفي هامشه: أوّله الشيخ قُدِّس سرُّه لكون ظاهر الأثر مخالفًا للحنفية، انتهى.
(2 - باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس)
أي: بنفسه أو بأمره. قوله: (قسم النبي صلى الله عليه وسلم. . .) إلخ، سيأتي بعد أربعة أبواب أن عقبة هو الذي باشر القسمة، انتهى من "الفتح"(4).
وتقدم حديث الباب في "باب وكالة الشريك للشريك" من أبواب الوكالة.
وقال العلامة العيني(5): وغرضه من هذه الترجمة بيان قسمته صلى الله عليه وسلم الضحايا بين أصحابه، فإن كان قسمها بين الأغنياء كانت من الفيء أو ما يجري مجراه مما يجوز أخذه للأغنياء، وإن كان قسمها بين الفقراء خاصة--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (10/ 3، 4).
(2) "إرشاد الساري" (12/ 348).
(3) "لامع الدراري" (9/ 424).
(4) "فتح الباري" (10/ 4، 5).
(5) "عمدة القاري" (14/ 549).
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٧٦)