أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا"، قال ابن رسلان في "شرحه" كما في "البذل"(1): ولا يحلّ لبس خاتم ثقيل يزيد على مثقال، انتهى.
وحكى القاري في "جمع الوسائل"(2) اختلاف الشافعية في الزيادة على المثقال، وفي "شرح الإقناع"(3): لم يتعرض الأصحاب لمقداره، ولعلهم اكتفوا على العرف، انتهى.
وأما عند المالكية فقال الدردير(4): يحرم الزائد على الدرهمين، وأما عند الحنابلة ففي "نيل المآرب"(5): يباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، انتهى.
وأما عند الحنفية ففي "الدر المختار"(6): ولا يزيده على مثقال، انتهى.
قال ابن عابدين: وقيل: لا يبلغ به المثقال، "ذخيرة"، أقول: ويؤيده نصّ الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا تتمه مثقالًا"، انتهى.

(47 -‌‌ باب)
بغير ترجمة، هكذا في النسخة "الهندية"، وكذا في نسخة "العيني" و"القسطلاني"، وسقط الباب في نسخة الحافظ، ولم يتعرض الحافظ لاختلاف النسخ ولا العيني، نعم تعرض له العلامة القسطلاني(7) إذ قال: وسقط هذا الباب لأبي ذر، انتهى.
قال العيني(8): هو كالفصل للباب الذي قبله، انتهى.--------------------------------------------
(1) "بذل المجهود" (12/ 251).
(2) "جمع الوسائل" (1/ 148).
(3) "شرح الإقناع" (2/ 377).
(4) "الشرح الكبير" (1/ 107).
(5) "نيل المآرب" (1/ 161).
(6) "ردّ المحتار" (9/ 520).
(7) "إرشاد الساري" (12/ 664).
(8) "عمدة القاري" (15/ 70).

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٠٢)