(28 -‌‌ باب الوصاية بالجار)
هكذا في النسخ الهندية، وفي نسخ الشروح الثلاثة: "الوصاءة" بالهمزة بدل الياء.
قال القسطلاني(1): وفي نسخة: "كتاب"، يعني: بدل "باب"، وفي نسخة: "كتاب البر والصلة"، والوصاءة بفتح الواو والصاد المهملة المخففة بعدها همزة، ممدودًا، لغة في الوصية، وكذا الوصاية بإِبدال الهمزة ياءً، انتهى.

(29 -‌‌ باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه)
جمع بائقة، وهي الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافي بغتةً، انتهى من "الفتح"(2).

(30 -‌‌ باب لا تحقرنّ جارة لجارتها)
يعني: لا تمنع الجارة عن إعطاء شيء حقير لجارتها لأجل قلَّته، قاله العيني(3).

(31 -‌‌ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)
المراد به الإيمان الكامل، وخصّه بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد، أي: من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليفعل الخصال المذكورات، انتهى من "الفتح"(4).--------------------------------------------
(1) "إرشاد الساري" (13/ 48).
(2) "فتح الباري" (10/ 443).
(3) "عمدة القاري" (15/ 181).
(4) "فتح الباري" (10/ 446).

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٣)