فالقود عينًا، فليس للولي أن يلزم الدية للجاني جبرًا، وإنما له أن يعفو مجانًا أو يقتص، وجاز العفو على الدية أو أكثر أو أقل منها برضا الجاني، وقال أشهب: له التخيير بين القود والعفو على الدية جبرًا وهو ضعيف، قال الدسوقي: والمذكور أولًا هو مذهب ابن القاسم، انتهى.
قلت: وكذا عن أحمد فيه روايتان، ففي "الشرح الكبير"(1) في فروع الحنابلة: اختلفت الرواية عن أحمد في موجب العمد، فروي عنه أن موجبه القصاص عينًا، قالوا: ليس للأولياء إلا القتل، إلا أن يصطلحا على الدية برضا الجاني، والمشهور في مذهب أحمد أن الواجب أحد شيئين، إلى آخر ما قال.

(8 -‌‌ باب من طلب دم امرئ بغير حق)
أي: بيان حكمه، قاله الحافظ(2) وغيره، والمراد بالحكم الحكم الأخروي، وأما الحكم الدنيوي: وهو القصاص فقد تقدم سابقًا.
قال العيني(3) والقسطلاني تبعًا للكرماني: قوله: "ليهريق دمه" فإن قلت: الإهراق هو المحظور المستحق لمثل هذا الوعيد لا مجرد الطلب، قلت: المراد الطلب المرتب عليه المطلوب أو ذكر الطلب ليلزم في الإهراق بالطريق الأولى.

(9 -‌‌ باب العفو في الخطأ بعد الموت)
قال الحافظ(4): أي: عفو الولي لا عفو المقتول؛ لأنه محال، ويحتمل أن يدخل، وإنما قيده بما بعد الموت؛ لأنه لا يظهر أثره إلا فيه،--------------------------------------------
(1) "الشرح الكبير" لابن قدامة (9/ 414).
(2) "فتح الباري" (12/ 210).
(3) "عمدة القاري" (16/ 153)، "إرشاد الساري" (14/ 343)، "شرح الكرماني" (24/ 14).
(4) "فتح الباري" (12/ 211، 212).

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٥٦٢)