88 - كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم. . . إلخ
كذا في النسخ الهندية، وفي نسخة "الفتح"(1) و"العيني": "كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إثم من أشرك بالله تعالى" إذ قال الحافظ: كذا في رواية الفربري، وسقط لفظ "كتاب" من رواية المستملي، وفي رواية القابسي بعد قوله: "وقتالهم": "وإِثم من أشرك. . ." إلخ، وحذف لفظ "باب"، انتهى.
وفي هامش "اللامع"(2): لم يتعرض لغرض الترجمة أحد من الشرَّاح، والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري ترجم بلفظين: استتابة المرتدين وقتالهم، وأشار بذلك عندي إلى بداية الاستتابة قبل القتال، لكن مال ابن بطال إلى خلافه كما سيأتي، والمسألة خلافية شهيرة بسطت في "الأوجز"(3)، ففيه في قوله صلى الله عليه وسلم: "من غيَّر دينه فاضربوا عنقه" خمسة أبحاث.
الأول: في الاستتابة، وسيأتي مبسوطًا، البحث الثاني: إذا ثبت وجوب الاستتابة فاختلفوا في مدّته، الثالث: في قبول توبته، الرابع: هل تدخل فيه المرأة المرتدة أم لا؟ وسيأتي في البخاري في باب مفرد، الخامس: هل يختص هذا الحكم بالارتداد عن الإسلام أو يعم الانتقال من دين كفر إلى دين كفر آخر؟ أما الأول وهو مقصود البخاري عندي ففي "الأوجز": قوله: "من غيَّر دينه" الحديث أوّله بعضهم بأن المراد بعد الاستتابة، وقال بعضهم: إنه محمول على الزنديق، وأنه لا يستتاب، وعليه--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (12/ 264، 265).
(2) "لامع الدراري" (10/ 188).
(3) "أوجز المسالك" (14/ 28 - 34).
كذا في النسخ الهندية، وفي نسخة "الفتح"(1) و"العيني": "كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إثم من أشرك بالله تعالى" إذ قال الحافظ: كذا في رواية الفربري، وسقط لفظ "كتاب" من رواية المستملي، وفي رواية القابسي بعد قوله: "وقتالهم": "وإِثم من أشرك. . ." إلخ، وحذف لفظ "باب"، انتهى.
وفي هامش "اللامع"(2): لم يتعرض لغرض الترجمة أحد من الشرَّاح، والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري ترجم بلفظين: استتابة المرتدين وقتالهم، وأشار بذلك عندي إلى بداية الاستتابة قبل القتال، لكن مال ابن بطال إلى خلافه كما سيأتي، والمسألة خلافية شهيرة بسطت في "الأوجز"(3)، ففيه في قوله صلى الله عليه وسلم: "من غيَّر دينه فاضربوا عنقه" خمسة أبحاث.
الأول: في الاستتابة، وسيأتي مبسوطًا، البحث الثاني: إذا ثبت وجوب الاستتابة فاختلفوا في مدّته، الثالث: في قبول توبته، الرابع: هل تدخل فيه المرأة المرتدة أم لا؟ وسيأتي في البخاري في باب مفرد، الخامس: هل يختص هذا الحكم بالارتداد عن الإسلام أو يعم الانتقال من دين كفر إلى دين كفر آخر؟ أما الأول وهو مقصود البخاري عندي ففي "الأوجز": قوله: "من غيَّر دينه" الحديث أوّله بعضهم بأن المراد بعد الاستتابة، وقال بعضهم: إنه محمول على الزنديق، وأنه لا يستتاب، وعليه--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (12/ 264، 265).
(2) "لامع الدراري" (10/ 188).
(3) "أوجز المسالك" (14/ 28 - 34).
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٥٩٣)