ابن عباس: "لا تقتلُ النِّساءُ إذا هُنّ ارتددن" أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني، وخالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتن، انتهى.
وكتب الشيخ في "اللامع"(1): باب حكم المرتد والمرتدة: أثبت المدعى بالعمومات والإطلاقات، انتهى.
ففي "هامشه": أشار الشيخ بذلك إلى دفع ما يرد على الإمام البخاري من أنه ترجم بالجزئين المرتد والمرتدة، وليس في أحاديث الباب ذكر المرتدة، انتهى.
(3 - باب قتل من أبى قبول الفرائض)
قال الحافظ(2): أي: جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها، قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقرّ بوجوب الزكاة مثلًا أخذت منه قهرًا ولا يقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع، قال مالك في "الموطأ": الأمر عندنا فيمن منع فريضةً من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقًّا عليهم جهاده، قال ابن بطال(3): مراده إذا أقرّ بوجوبها لا خلاف في ذلك، انتهى.
قال القسطلاني(4): قوله: "وما نسبوا" ما مصدرية، أي: نسبتهم إلى الردة، وقال الكرماني وتبعه البرماوي: "ما" نافية.
وقال العيني: الأظهر أنها موصولة، والتقدير: وقتل الذين نسبوا إلى الردة، انتهى.
واختار الحافظ(5) كونها مصدرية، وفسّره بقوله: أي: ونسبتهم إلى--------------------------------------------
(1) "لامع الدراري" (10/ 189).
(2) "فتح الباري" (12/ 275، 276).
(3) "شرح ابن بطال" (8/ 577).
(4) "إرشاد الساري" (14/ 399).
(5) "فتح الباري" (12/ 276).
وكتب الشيخ في "اللامع"(1): باب حكم المرتد والمرتدة: أثبت المدعى بالعمومات والإطلاقات، انتهى.
ففي "هامشه": أشار الشيخ بذلك إلى دفع ما يرد على الإمام البخاري من أنه ترجم بالجزئين المرتد والمرتدة، وليس في أحاديث الباب ذكر المرتدة، انتهى.
(3 - باب قتل من أبى قبول الفرائض)
قال الحافظ(2): أي: جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها، قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقرّ بوجوب الزكاة مثلًا أخذت منه قهرًا ولا يقتل، فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع، قال مالك في "الموطأ": الأمر عندنا فيمن منع فريضةً من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقًّا عليهم جهاده، قال ابن بطال(3): مراده إذا أقرّ بوجوبها لا خلاف في ذلك، انتهى.
قال القسطلاني(4): قوله: "وما نسبوا" ما مصدرية، أي: نسبتهم إلى الردة، وقال الكرماني وتبعه البرماوي: "ما" نافية.
وقال العيني: الأظهر أنها موصولة، والتقدير: وقتل الذين نسبوا إلى الردة، انتهى.
واختار الحافظ(5) كونها مصدرية، وفسّره بقوله: أي: ونسبتهم إلى--------------------------------------------
(1) "لامع الدراري" (10/ 189).
(2) "فتح الباري" (12/ 275، 276).
(3) "شرح ابن بطال" (8/ 577).
(4) "إرشاد الساري" (14/ 399).
(5) "فتح الباري" (12/ 276).
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٥٩٧)