(9 - باب من شاق شاق الله عليه)
في رواية النسفي: "من شق" بغير ألف، والمعنى من أدخل على الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة، فهو من الجزاء بجنس العمل، قاله الحافظ(1).
(10 - باب القضاء والفتيا في الطريق)
قال الحافظ(2): كذا سوّى بينهما، والأثران المذكوران في الترجمة صريحان فيما يتعلق بالقضاء، والحديث المرفوع يؤخذ منه جواز الفتيا، فيلحق به الحكم، ونقل عن المهلب: الفتيا في الطريق وعلى الدابة ونحو ذلك من التواضع، فإن كانت لضعيف فهو محمود، وإن كانت لرجل من أهل الدنيا أو لمن يخشى لسانه فهو مكروه.
قلت: والمثال الثاني ليس بجيد، فقد يترتب على المسؤول من ذلك ضرر فيجيب ليأمن شره فيكون في هذه الحالة محمودًا.
قال: واختلف في القضاء سائرًا أو ماشيًا، فقال الأشهب: لا بأس به إذا لم يشغله عن الفهم، وقال سحنون: لا ينبغي، وقال ابن حبيب: لا بأس بما كان يسيرًا، وأما الابتداء بالنظر ونحوه فلا، قال ابن بطال(3): وهو حسن، وقول أشهب أشبه بالدليل، وقال ابن التِّين: لا يجوز الحكم في الطريق فيما يكون غامضًا، كذا أطلق، والأشبه التفصيل، وقد تقدم في "كتاب العلم" ترجمة: "الفتيا على الدابة"، ووقع في حديث جابر الطويل في حجة الوداع عند مسلم: "وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ليراه الناس وليشرف لهم ليسألوه"، والأحاديث في سؤال الصحابة وهو سائر ماشيًا وراكبًا كثيرة، انتهى.
وفي "فيض الباري"(4): قد مرَّ أن الفتيا والقضاء قد يختلفان في--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (13/ 129).
(2) "فتح الباري" (13/ 131، 132).
(3) "شرح ابن بطال" (8/ 222).
(4) "فيض الباري" (6/ 481).
في رواية النسفي: "من شق" بغير ألف، والمعنى من أدخل على الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة، فهو من الجزاء بجنس العمل، قاله الحافظ(1).
(10 - باب القضاء والفتيا في الطريق)
قال الحافظ(2): كذا سوّى بينهما، والأثران المذكوران في الترجمة صريحان فيما يتعلق بالقضاء، والحديث المرفوع يؤخذ منه جواز الفتيا، فيلحق به الحكم، ونقل عن المهلب: الفتيا في الطريق وعلى الدابة ونحو ذلك من التواضع، فإن كانت لضعيف فهو محمود، وإن كانت لرجل من أهل الدنيا أو لمن يخشى لسانه فهو مكروه.
قلت: والمثال الثاني ليس بجيد، فقد يترتب على المسؤول من ذلك ضرر فيجيب ليأمن شره فيكون في هذه الحالة محمودًا.
قال: واختلف في القضاء سائرًا أو ماشيًا، فقال الأشهب: لا بأس به إذا لم يشغله عن الفهم، وقال سحنون: لا ينبغي، وقال ابن حبيب: لا بأس بما كان يسيرًا، وأما الابتداء بالنظر ونحوه فلا، قال ابن بطال(3): وهو حسن، وقول أشهب أشبه بالدليل، وقال ابن التِّين: لا يجوز الحكم في الطريق فيما يكون غامضًا، كذا أطلق، والأشبه التفصيل، وقد تقدم في "كتاب العلم" ترجمة: "الفتيا على الدابة"، ووقع في حديث جابر الطويل في حجة الوداع عند مسلم: "وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ليراه الناس وليشرف لهم ليسألوه"، والأحاديث في سؤال الصحابة وهو سائر ماشيًا وراكبًا كثيرة، انتهى.
وفي "فيض الباري"(4): قد مرَّ أن الفتيا والقضاء قد يختلفان في--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (13/ 129).
(2) "فتح الباري" (13/ 131، 132).
(3) "شرح ابن بطال" (8/ 222).
(4) "فيض الباري" (6/ 481).
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٦٩٨)