وقال العيني(1): قوله: "بعد المعرفة" أي: بعد شهرتهم بذلك، يعني: لا يتجسس عليهم، وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران، ولأجل مجاهرتهم بالمعاصي، قال المهلب: إخراج أهل الريب والمعاصي من دورهم بعد المعرفة بهم واجب على الإمام، وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم؛ لأنه من التجسس الذي نهى الله عنه، وقيل: ليس هذا الإخراج بواجب، فمن ثبت عليه ما يوجب الحد أقيم عليه، انتهى مختصرًا.
(54 - باب هل للإمام أن يمنع المجرمين. . .) إلخ
أي: هل يجوز للإمام أن يمنع المجرمين من الإجرام، وفي رواية أبي أحمد الجرجاني: "المجنونين"، والأول أولى؛ لأن المجنون لا يتحقق عصيانه.
قوله: (وأهل المعصية) من عطف العام على الخاص، قاله العينى(2).
قلت: كذا في نسخة "العيني" التي بأيدينا، وفي نسخة "الفتح"(3): أن في رواية أبي أحمد الجرجاني: "المحبوس" بدل "المجرمين"، قال الحافظ: وهو أوجه؛ لأن المحبوس قد لا يتحقق عصيانه، انتهى.
ثم البراعة عندي في حديث كعب في التخلف، فإنه كاف لبكاء الرجل من أحوال الآخرة(4).
* * *--------------------------------------------
(1) "عمدة القاري" (16/ 467).
(2) "عمدة القاري" (16/ 468).
(3) "فتح الباري" (13/ 217).
(4) "لامع الدراري" (1/ 120).
(54 - باب هل للإمام أن يمنع المجرمين. . .) إلخ
أي: هل يجوز للإمام أن يمنع المجرمين من الإجرام، وفي رواية أبي أحمد الجرجاني: "المجنونين"، والأول أولى؛ لأن المجنون لا يتحقق عصيانه.
قوله: (وأهل المعصية) من عطف العام على الخاص، قاله العينى(2).
قلت: كذا في نسخة "العيني" التي بأيدينا، وفي نسخة "الفتح"(3): أن في رواية أبي أحمد الجرجاني: "المحبوس" بدل "المجرمين"، قال الحافظ: وهو أوجه؛ لأن المحبوس قد لا يتحقق عصيانه، انتهى.
ثم البراعة عندي في حديث كعب في التخلف، فإنه كاف لبكاء الرجل من أحوال الآخرة(4).
* * *--------------------------------------------
(1) "عمدة القاري" (16/ 467).
(2) "عمدة القاري" (16/ 468).
(3) "فتح الباري" (13/ 217).
(4) "لامع الدراري" (1/ 120).
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٧٢٩)