ذلك الاستنباط، ويخرج الجمود على الظاهر المحض، انتهى.
وفي تقرير شيخ الهند نوَّر الله مرقده(1): قوله: "باب الأحكام. . ." إلخ، هذا أيضًا قاعدة كلية من القواعد الشرعية؛ لأن الأعمال قد تعرف بالدلالة من الحديث، وقال مولانا سلمه الله تعالى: إن البخاري لم يكتف بذكر أن مدار الدين الوحي، بل حتى القواعد أيضًا، أثبتها من الأحاديث، ولله دره، انتهى.
وما يظهر لهذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري قد أشار في "كتاب الاعتصام" بتراجم عديدة إلى مسائل الأصول كما ترى، فهكذا أشار بهذه الترجمة إلى أمرين قد نبَّه عليهما أصحاب الأصول، الأول: ما قالوا: إن أصول الشرع أربعة: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس، وأشار إلى هذه الأربعة بقوله: "التي تعرف بالدلائل"، ولما كان الكلام على هذه الأربعة قد تقدم من مبدأ كتاب الاعتصام إلى ههنا، أشار إليها بقوله: "التي تعرف بالدلائل"، والأمر الثاني: هو ما ذكروه من تقسيم الاستدلال من الكتاب والسُّنَّة إلى أقسام عديدة معروفة عندهم من عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضائه، فأشار إلى هذا الأمر الثاني بقوله: "وكيف معنى الدلالة. . ." إلخ.

(25 -‌‌ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. . .) إلخ
قال الحافظ(2): هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد وغيره من حديث جابر: أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه، فغضب، وقال: "لقد جئتكم بها بيضاء نقيةً، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به،--------------------------------------------
(1) "لامع الدراري" (10/ 305، 306).
(2) "فتح الباري" (13/ 334).

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٧٦٧)