(10 - باب ما يستر من العورة)
كتب الشيخ في "اللامع"(1): قوله: ما يستر معروف أو مجهول، وعلى الأول فالمفعول محذوف، أو كلمة "من" زائدة، انتهى.
وفي هامشه: اختلفوا في حد العورة، فقال أهل الظاهر: لا عورة من الرجل إلا القبل والدبر، وقال الشافعي ومالك وأحمد: حدها ما بين السرة والركبة، وقال أبو حنيفة: الركبة أيضًا عورة، انتهى مختصرًا.
قال الحافظ(2): قوله: (باب ما يستر من العورة) أي: خارج الصلاة، والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوأتين فقط، وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل، وأول أحاديث الباب يشهد له، انتهى.
قلت: ولذا ذكر في هذا الباب أحاديث ستر الفرج فقط، وذكر فيما سيأتي الاختلاف في الفخذين، ولما رجح فيهما عدم العورة فالركبة أولى أن لا تكون عورة.
(11 - باب الصلاة بغير رداء)
لا يبعد عندي في غرض الترجمة أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: "أو كلكم يجد ثوبين"، وقوله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: "إذا وسع الله فأوسعوا" أن لا تجوز الصلاة في ثوب واحد للقادر على الثوبين، فدفعه بحديث الباب بأنه رضي الله عنه صلى في ثوب واحد مع وجدان الرداء.
وكتب شيخ المشايخ في "تراجمه"(3): قوله: باب الصلاة بغير رداء أي: هو جائز، انتهى.--------------------------------------------
(1) "لامع الدراري" (2/ 334).
(2) "فتح الباري" (1/ 477).
(3) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص 148).
كتب الشيخ في "اللامع"(1): قوله: ما يستر معروف أو مجهول، وعلى الأول فالمفعول محذوف، أو كلمة "من" زائدة، انتهى.
وفي هامشه: اختلفوا في حد العورة، فقال أهل الظاهر: لا عورة من الرجل إلا القبل والدبر، وقال الشافعي ومالك وأحمد: حدها ما بين السرة والركبة، وقال أبو حنيفة: الركبة أيضًا عورة، انتهى مختصرًا.
قال الحافظ(2): قوله: (باب ما يستر من العورة) أي: خارج الصلاة، والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوأتين فقط، وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل، وأول أحاديث الباب يشهد له، انتهى.
قلت: ولذا ذكر في هذا الباب أحاديث ستر الفرج فقط، وذكر فيما سيأتي الاختلاف في الفخذين، ولما رجح فيهما عدم العورة فالركبة أولى أن لا تكون عورة.
(11 - باب الصلاة بغير رداء)
لا يبعد عندي في غرض الترجمة أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: "أو كلكم يجد ثوبين"، وقوله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: "إذا وسع الله فأوسعوا" أن لا تجوز الصلاة في ثوب واحد للقادر على الثوبين، فدفعه بحديث الباب بأنه رضي الله عنه صلى في ثوب واحد مع وجدان الرداء.
وكتب شيخ المشايخ في "تراجمه"(3): قوله: باب الصلاة بغير رداء أي: هو جائز، انتهى.--------------------------------------------
(1) "لامع الدراري" (2/ 334).
(2) "فتح الباري" (1/ 477).
(3) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص 148).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٩١)