يقول الرجل: لم نصل، والذي يظهر لي أن البخاري أراد أن ينبه على أن قول النخعي ليس على إطلاقه، ولو أراد الرد عليه مطلقًا لأفصح به كما أفصح بالرد على ابن سيرين في ترجمة: "فاتتنا الصلاة"، ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قوله صلى الله عليه وسلم لا من قول الرجل، لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضًا، وهو عمر رضي الله عنه، وهذه عادة معروفة للمؤلف، انتهى.
والأوجه عندي: أن الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم والمشهور في النسخ "قول الرجل: ما صلينا" وهو ثابت بلا مرية، وأما قوله للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في أكثر النسخ، لكنه موجود في نسخة الحافظ، فإيراد الحافظ مبني على نسخته.
(27 - باب الإمام تعرض له الحاجة. . .) إلخ
قال الحافظ(1): قال ابن المنيِّر: خصَّ المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام؛ لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجته صلى الله عليه وسلم لأنه لو كانت الحاجة للرجل لقال أنس رضي الله عنه: ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى.
وهذا ليس بلازم وفيه غفلة عما في "مسلم"(2) بلفظ: "قال رجل: لي حاجة".
والذي يظهر لي: أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام، انتهى.
قوله: (ورجل يناجي. . .) إلخ، قال الحافظ(3): لم أقف على اسم هذا الرجل، وذكر بعض الشرَّاح أنه كان كبيرًا في قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام، ولم أقف على مستند ذلك، قيل: ويحتمل أن يكون ملكًا ولا يخفى بعده، انتهى.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (2/ 124).
(2) "صحيح مسلم" (ح: 376).
(3) "فتح الباري" (2/ 124).
والأوجه عندي: أن الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم والمشهور في النسخ "قول الرجل: ما صلينا" وهو ثابت بلا مرية، وأما قوله للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في أكثر النسخ، لكنه موجود في نسخة الحافظ، فإيراد الحافظ مبني على نسخته.
(27 - باب الإمام تعرض له الحاجة. . .) إلخ
قال الحافظ(1): قال ابن المنيِّر: خصَّ المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام؛ لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجته صلى الله عليه وسلم لأنه لو كانت الحاجة للرجل لقال أنس رضي الله عنه: ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى.
وهذا ليس بلازم وفيه غفلة عما في "مسلم"(2) بلفظ: "قال رجل: لي حاجة".
والذي يظهر لي: أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام، انتهى.
قوله: (ورجل يناجي. . .) إلخ، قال الحافظ(3): لم أقف على اسم هذا الرجل، وذكر بعض الشرَّاح أنه كان كبيرًا في قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام، ولم أقف على مستند ذلك، قيل: ويحتمل أن يكون ملكًا ولا يخفى بعده، انتهى.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (2/ 124).
(2) "صحيح مسلم" (ح: 376).
(3) "فتح الباري" (2/ 124).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٤١)