والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أبي داود، فإنه أخرج حديث الباب بلفظ "ولا يفترش" بدل ينبسط، انتهى.

(142 -‌‌ باب من استوى قاعدًا. . .) إلخ
في "تراجم شيخ المشايخ"(1): المقصود من الباب إصالة إثبات جلسة الاستراحة، وهي التي تكون في الوتر، أي: ما بعد الركعة الأولى أو بعد الثالثة، انتهى.
وفي هامش "اللامع": واختلفوا في النهوض في الفرد هل يقوم على صدور قدميه أو يجلس أولًا ثم يقوم، وإلى الثاني مال الإمام البخاري، وفي "البذل"(2): قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس، وبه قال أحمد والمعروف عنه روايتان كما في "المغني"(3): قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، أي: لا يجلس، انتهى.
قال العيني(4): في حديث الباب دليل لمذهب الشافعية على ندبية جلسة الاستراحة، انتهى.
وقال الطحاوي: لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، انتهى.

(143 -‌‌ باب كيف يعتمد على الأرض)
وهذا السادس من الأبواب المبدوءة بلفظ "كيف".
وكتب الشيخ في "اللامع"(5) تحت قوله: "وإذا رفع رأسه في السجدة الثانية. . ." إلخ: هذا بيان لكيفية الاعتماد، وأنه بعد رفع الرأس من السجدة--------------------------------------------
(1) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص 250).
(2) "بذل المجهود" (4/ 286).
(3) "المغني" (2/ 212).
(4) "عمدة القاري" (4/ 567).
(5) "لامع الدراري" (3/ 354).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٩٢٥)