قال العيني(1): إشارة إلى أن المراد بالرفع في الباب المد كما في حديث الباب، لا كالرفع الذي في الصلاة، انتهى.
قلت: أو المراد عكسه أن المراد بالمد في الحديث الرفع فتكون الترجمة شارحة.
(35 - باب الاستسقاء في الخطبة)
قال الحافظ: وهذا أحد صور الاستسقاء مشروع إجماعًا، انتهى.
قلت: وهو من دلائل الحنفية في أن الاستسقاء ليس له صلاة مستقلة.
(36 - باب الإنصات يوم الجمعة. . .) إلخ
قال الحافظ(2): أشار بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام، انتهى.
وتقدم شيء من الكلام على ذلك في باب الاستماع.
قال العيني(3): الجديد الصحيح من قولَي الشافعي أنه لا يحرم الكلام ويسن الإنصات، وبه قال الثوري وداود، وفي القديم أنه يحرم، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، انتهى مختصرًا.
(37 - باب الساعة التي في يوم الجمعة)
بلغت الأقوال فيها إلى خمسين كما جزم به القاري(4)، وذكر الحافظ اثنين وأربعين، وتبعه الشيخ في "البذل"(5). وفي "الأوجز"(6): المشهور أحد عشر، والأشهر اثنان.--------------------------------------------
(1) "عمدة القاري" (5/ 108).
(2) "فتح الباري" (2/ 414).
(3) "عمدة القاري" (5/ 98).
(4) "مرقاة المفاتيح" (3/ 447).
(5) انظر: "بذل المجهود" (5/ 18 - 22)، و "فتح الباري" (2/ 412 - 417).
(6) "أوجز المسالك" (2/ 437).
قلت: أو المراد عكسه أن المراد بالمد في الحديث الرفع فتكون الترجمة شارحة.
(35 - باب الاستسقاء في الخطبة)
قال الحافظ: وهذا أحد صور الاستسقاء مشروع إجماعًا، انتهى.
قلت: وهو من دلائل الحنفية في أن الاستسقاء ليس له صلاة مستقلة.
(36 - باب الإنصات يوم الجمعة. . .) إلخ
قال الحافظ(2): أشار بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام، انتهى.
وتقدم شيء من الكلام على ذلك في باب الاستماع.
قال العيني(3): الجديد الصحيح من قولَي الشافعي أنه لا يحرم الكلام ويسن الإنصات، وبه قال الثوري وداود، وفي القديم أنه يحرم، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، انتهى مختصرًا.
(37 - باب الساعة التي في يوم الجمعة)
بلغت الأقوال فيها إلى خمسين كما جزم به القاري(4)، وذكر الحافظ اثنين وأربعين، وتبعه الشيخ في "البذل"(5). وفي "الأوجز"(6): المشهور أحد عشر، والأشهر اثنان.--------------------------------------------
(1) "عمدة القاري" (5/ 108).
(2) "فتح الباري" (2/ 414).
(3) "عمدة القاري" (5/ 98).
(4) "مرقاة المفاتيح" (3/ 447).
(5) انظر: "بذل المجهود" (5/ 18 - 22)، و "فتح الباري" (2/ 412 - 417).
(6) "أوجز المسالك" (2/ 437).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٧)