(40 - باب قول الله عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} الآية [الجمعة: 10])
قال الحافظ(1): أشار بذلك إلى أن الأمر في قوله: "فانتشروا" و"ابتغوا" للإباحة لا للوجوب لاشتغالهم في حوائجهم، خلافًا للداودي وبعض الظاهرية، انتهى.
(41 - باب القائلة بعد الجمعة)
سكتوا عن غرض المصنف، والأوجه عندي: أنه تأييد لما في الترجمة السابقة من عدم وجوب الانتشار والابتغاء، ثم براعة الاختتام نبَّه عليها الحافظ بقوله: ثم تكون القائلة، وهو كذلك عندي، فإن النوم أخو الموت.
* * *--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (2/ 427).
قال الحافظ(1): أشار بذلك إلى أن الأمر في قوله: "فانتشروا" و"ابتغوا" للإباحة لا للوجوب لاشتغالهم في حوائجهم، خلافًا للداودي وبعض الظاهرية، انتهى.
(41 - باب القائلة بعد الجمعة)
سكتوا عن غرض المصنف، والأوجه عندي: أنه تأييد لما في الترجمة السابقة من عدم وجوب الانتشار والابتغاء، ثم براعة الاختتام نبَّه عليها الحافظ بقوله: ثم تكون القائلة، وهو كذلك عندي، فإن النوم أخو الموت.
* * *--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (2/ 427).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٠)