(18 - باب العَلَم بالمصلَّى)
في "تراجم شيخ المشايخ"(1): اعلم أنه ثبت في الروايات الصحيحة أنه ما كان له صلى الله عليه وسلم عَلَم في مصلَّاه، ولما كان ظاهر لفظ الحديث يحتمل أن يكون في زمانه صلى الله عليه وسلم بنى المؤلف عقد الباب عليه، والأظهر عندي أنه إشارة إلى الجواز بتقرير ابن عباس فإنه ذكره بلا إنكار عليه، انتهى.
وقال الحافظ(2): ظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلَّاه شيئًا يعرف به وهو المراد بالعَلَم، أي: الشيء الشاخص، انتهى.
(19 - باب موعظة الإمام النساء)
قال الحافظ(3): أي: إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال، انتهى.
ولا يبعد عندي أن المصنف أشار إلى أن هذه لم تكن خطبة بل موعظة، فقد قال القاضي عياض: إن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وتعقَّبه النووي(4) برواية الباب بأنه كان بعد الخطبة كما بسطه الحافظ.
(20 - باب إذا لم يكن لها جِلْباب. . .) إلخ
قال الحافظ(5): بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين، قال ابن المنيِّر: لم يذكر الجواب اكتفاءً لما في الحديث، قال الحافظ: والذي يظهر لي أن حذفه لما فيه من الاحتمال، فيحتمل أن يكون للجنس، أي: تعيرها من جنس ثيابها، ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبها، وقيل: إنه ذكر على سبيل المبالغة، أي: يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب، انتهى.--------------------------------------------
(1) (ص 285).
(2) "فتح الباري" (2/ 465).
(3) المصدر السابق (2/ 467).
(4) "شرح صحيح مسلم" (3/ 442).
(5) "فتح الباري" (2/ 469).
في "تراجم شيخ المشايخ"(1): اعلم أنه ثبت في الروايات الصحيحة أنه ما كان له صلى الله عليه وسلم عَلَم في مصلَّاه، ولما كان ظاهر لفظ الحديث يحتمل أن يكون في زمانه صلى الله عليه وسلم بنى المؤلف عقد الباب عليه، والأظهر عندي أنه إشارة إلى الجواز بتقرير ابن عباس فإنه ذكره بلا إنكار عليه، انتهى.
وقال الحافظ(2): ظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلَّاه شيئًا يعرف به وهو المراد بالعَلَم، أي: الشيء الشاخص، انتهى.
(19 - باب موعظة الإمام النساء)
قال الحافظ(3): أي: إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال، انتهى.
ولا يبعد عندي أن المصنف أشار إلى أن هذه لم تكن خطبة بل موعظة، فقد قال القاضي عياض: إن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وتعقَّبه النووي(4) برواية الباب بأنه كان بعد الخطبة كما بسطه الحافظ.
(20 - باب إذا لم يكن لها جِلْباب. . .) إلخ
قال الحافظ(5): بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين، قال ابن المنيِّر: لم يذكر الجواب اكتفاءً لما في الحديث، قال الحافظ: والذي يظهر لي أن حذفه لما فيه من الاحتمال، فيحتمل أن يكون للجنس، أي: تعيرها من جنس ثيابها، ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبها، وقيل: إنه ذكر على سبيل المبالغة، أي: يخرجن على كل حال ولو اثنتين في جلباب، انتهى.--------------------------------------------
(1) (ص 285).
(2) "فتح الباري" (2/ 465).
(3) المصدر السابق (2/ 467).
(4) "شرح صحيح مسلم" (3/ 442).
(5) "فتح الباري" (2/ 469).
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٠)