عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري، ووكيع عن سعد عن أبي
صخرة جامع بن سواد عن المغيرة بن شعبة قال: " ضيفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات
يوم فأمر بجنْب فشوى، وأخذ شفرته فجعل يجر لي بها/منه، قال: فجاء
بلال فأذنه، بالصّلاة فألقى الشفرة وقال: ما له ترتب يداة وقام يصلي ". وزاد
الأنباري: وكان شاري دفا فقال: أقصه لك على شراك أو قصه لي على شراك
وسيأتي بعد- إن شاء الله تعالى- في كتابه الوليمة. ورافع بن خديج قال:
" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ذراعا فلما فرغ أمر أصابعهُ على الجرار، ثم صلى
العصر والمغرب ولم يتوضأ ". ورواه أبو القاسم في المعجم الكبير (1) عن
الحسين بن إسحاق التستري ثنا هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن عمر بن
قيس عن إبراهيم بن محمد بن خالد عن ابن المسيب عنه وإحدى زوجات
النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلّ ليلة يأتينا إلا قلنا له فيه تكون
في المدينة فيأكل منها فيصلي ولا يتوضأ ". رواه الكجي من حجاج، ثنا
عمارة عن محمد بن المنكدر قال: " دخلت على إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
فقلت: ألا تحدثيني: فقالت … الحديث ". وعكراش بن ذؤيب: " أنه أكل
مع النبي صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ثم أتى بماء فغسل يده وفمهُ ومسح وجههُ وقال
لي: يا عكراش هذا الوُضُوءُ مما مست النار ". رواه أبو حفص في كتابه عن
هارون بن أحمد، ثنا النضر بن طاهر، ثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه،
ومعاذ بن جبل وقيل له: إنّ ناسا يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست
النار، فقال: إنّ قوما سمعوا ولم يعُوا، كنا نُسمّي غسل اليد والفمِ وضوءا،
وليس بواجب، إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههُم مما
مسّتِ النارُ، وليس بواجب، ورواه البيهقي (2) في كتاب السنن ثم قال: فيه--------------------------------------------
مست النار (ح/188) .
قوله: " الجنب" بفتح الجيم وسكون النون وآخره باء: للقطعة من الشيء تكون معظمه أو شيئا كثيرا منه.
(1) ضعيف. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1/252) من حديثه رافع بن خديج
بنحوه، وعزاه إلى الطبراني في " الكبير "، وفيه عمرو بن قيس المكي عن إبراهيم بن محمد بن خالد بن الزبير، ولم أر من ترجمهما، وله من طريق آخر، وفيه الواقدي، وهو كذاب.
(2) قوله: " البيهقي " غير واضحة " بالأصل "، وكذا أثبتناه.
صخرة جامع بن سواد عن المغيرة بن شعبة قال: " ضيفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات
يوم فأمر بجنْب فشوى، وأخذ شفرته فجعل يجر لي بها/منه، قال: فجاء
بلال فأذنه، بالصّلاة فألقى الشفرة وقال: ما له ترتب يداة وقام يصلي ". وزاد
الأنباري: وكان شاري دفا فقال: أقصه لك على شراك أو قصه لي على شراك
وسيأتي بعد- إن شاء الله تعالى- في كتابه الوليمة. ورافع بن خديج قال:
" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ذراعا فلما فرغ أمر أصابعهُ على الجرار، ثم صلى
العصر والمغرب ولم يتوضأ ". ورواه أبو القاسم في المعجم الكبير (1) عن
الحسين بن إسحاق التستري ثنا هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن عمر بن
قيس عن إبراهيم بن محمد بن خالد عن ابن المسيب عنه وإحدى زوجات
النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلّ ليلة يأتينا إلا قلنا له فيه تكون
في المدينة فيأكل منها فيصلي ولا يتوضأ ". رواه الكجي من حجاج، ثنا
عمارة عن محمد بن المنكدر قال: " دخلت على إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
فقلت: ألا تحدثيني: فقالت … الحديث ". وعكراش بن ذؤيب: " أنه أكل
مع النبي صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ثم أتى بماء فغسل يده وفمهُ ومسح وجههُ وقال
لي: يا عكراش هذا الوُضُوءُ مما مست النار ". رواه أبو حفص في كتابه عن
هارون بن أحمد، ثنا النضر بن طاهر، ثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه،
ومعاذ بن جبل وقيل له: إنّ ناسا يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست
النار، فقال: إنّ قوما سمعوا ولم يعُوا، كنا نُسمّي غسل اليد والفمِ وضوءا،
وليس بواجب، إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههُم مما
مسّتِ النارُ، وليس بواجب، ورواه البيهقي (2) في كتاب السنن ثم قال: فيه--------------------------------------------
مست النار (ح/188) .
قوله: " الجنب" بفتح الجيم وسكون النون وآخره باء: للقطعة من الشيء تكون معظمه أو شيئا كثيرا منه.
(1) ضعيف. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1/252) من حديثه رافع بن خديج
بنحوه، وعزاه إلى الطبراني في " الكبير "، وفيه عمرو بن قيس المكي عن إبراهيم بن محمد بن خالد بن الزبير، ولم أر من ترجمهما، وله من طريق آخر، وفيه الواقدي، وهو كذاب.
(2) قوله: " البيهقي " غير واضحة " بالأصل "، وكذا أثبتناه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 471)