296- وَصَحَّ حَدِيثُ الْخِضَابُ بِالْحَنَّاءِ وَالْكَتْمِ.
297- وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ التَّخَتُّمُ بِالْعَقِيقِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يَثْبُتُ فِي هَذَا شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".
298- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ النَّهْيُ أَنْ تُقَصَّ الرُّؤْيَا عَلَى النِّسَاءِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يُحْفَظُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ".
297- وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ التَّخَتُّمُ بِالْعَقِيقِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يَثْبُتُ فِي هَذَا شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".
298- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ النَّهْيُ أَنْ تُقَصَّ الرُّؤْيَا عَلَى النِّسَاءِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يُحْفَظُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)