35- هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَصُومَ فَلا تُفْطِرُ وَتَقُومُ فَلا تُفْتِرُ؟ قَالَ: لا. قَالَ: ذَلِكَ مِثْلُ الْمُجَاهِدِ.
وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ تَشْبِيهِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ مُسَاوَاتُهُ لَهُ.
36- وَمِثْلُ هَذَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ.
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَفْضِيلِ الْعَمَلِ الْوَاحِدِ عَلَى أَمْثَالِهِ وَأَضْعَافِهِ مِنْ جِنْسِهِ فَإِنَّ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ وَلَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ تَعْدُلُ صَلاتُهُ تِلْكَ صَلاةَ مَنْ قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ فَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي قَامَ الليل قد صلى تينك الصَّلاتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ أَحْرَزَ الْفَضْلَ الْمُحَقَّقَ وَالْمُقَدَّرَ وَإِنْ صَلَّى الصَّلاتَيْنِ وَحْدَهُ وَقَامَ اللَّيْلَ كَانَ كَمَنْ صَلاهُمَا فِي جَمَاعَةٍ وَنَامَ بِمَنْزِلِهِ إِنْ صَحَّتْ صَلاةُ الْمُنْفَرِدِ.
وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ تَشْبِيهِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ مُسَاوَاتُهُ لَهُ.
36- وَمِثْلُ هَذَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ.
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَفْضِيلِ الْعَمَلِ الْوَاحِدِ عَلَى أَمْثَالِهِ وَأَضْعَافِهِ مِنْ جِنْسِهِ فَإِنَّ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ وَلَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ تَعْدُلُ صَلاتُهُ تِلْكَ صَلاةَ مَنْ قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ فَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي قَامَ الليل قد صلى تينك الصَّلاتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ أَحْرَزَ الْفَضْلَ الْمُحَقَّقَ وَالْمُقَدَّرَ وَإِنْ صَلَّى الصَّلاتَيْنِ وَحْدَهُ وَقَامَ اللَّيْلَ كَانَ كَمَنْ صَلاهُمَا فِي جَمَاعَةٍ وَنَامَ بِمَنْزِلِهِ إِنْ صَحَّتْ صَلاةُ الْمُنْفَرِدِ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)