كَيْفَ يَتَوَضَّأَ وَلا كَيْفَ يُصَلِّي؟!
الْوَجْهُ التَّاسِعُ: أَنَّ الأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَقُولُ: أَنَا الْخَضِرُ، لَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَحْتَجُّ بِهِ في الدين إلا أن يُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يَأْتِ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا بَايَعْهُ أَوْ يَقُولُ هَذَا الْجَاهِلُ إِنَّهُ لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهِ وَفِي هَذَا مِنَ الْكُفْرِ مَا فِيهِ.
الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَانَ جِهَادُهُ الْكُفَّارِ وَرِبَاطُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَقَامُهُ فِي الصَّفِّ سَاعَةً وَحُضُورُهُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَتَعْلِيمُهُ الْعِلْمِ أَفْضَلَ له بِكَثِيرٍ مِنْ سِيَاحَتِهِ بَيْنَ الْوُحُوشِ في القفار وَالْفَلَوَاتِ وَهَلْ هَذَا إِلا مِنْ أَعْظَمَ الطَّعْنِ عَلَيْهِ وَالْعَيْبِ لَهُ؟
فَصْلٌ-17-
وَمِنْهَا: 12- أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مِمَّا تَقُومُ الشَّوَاهِدُ الصَّحِيحَةُ عَلَى بِطْلانِهِ.
135- كَحَدِيثِ عَوْجِ بْنِ عُنُقٍ الطَّوِيلِ الَّذِي قَصَدَ واضعه الطعن في أخبار
الْوَجْهُ التَّاسِعُ: أَنَّ الأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَقُولُ: أَنَا الْخَضِرُ، لَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَحْتَجُّ بِهِ في الدين إلا أن يُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يَأْتِ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا بَايَعْهُ أَوْ يَقُولُ هَذَا الْجَاهِلُ إِنَّهُ لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهِ وَفِي هَذَا مِنَ الْكُفْرِ مَا فِيهِ.
الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَانَ جِهَادُهُ الْكُفَّارِ وَرِبَاطُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَقَامُهُ فِي الصَّفِّ سَاعَةً وَحُضُورُهُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَتَعْلِيمُهُ الْعِلْمِ أَفْضَلَ له بِكَثِيرٍ مِنْ سِيَاحَتِهِ بَيْنَ الْوُحُوشِ في القفار وَالْفَلَوَاتِ وَهَلْ هَذَا إِلا مِنْ أَعْظَمَ الطَّعْنِ عَلَيْهِ وَالْعَيْبِ لَهُ؟
فَصْلٌ-17-
وَمِنْهَا: 12- أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مِمَّا تَقُومُ الشَّوَاهِدُ الصَّحِيحَةُ عَلَى بِطْلانِهِ.
135- كَحَدِيثِ عَوْجِ بْنِ عُنُقٍ الطَّوِيلِ الَّذِي قَصَدَ واضعه الطعن في أخبار
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)