تقبل صلاته.
وإسناده ضعيف، فقتادة لم يسمع من ابن عباس، فقد أخرجه معمر في "الجامع": (11/175) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/325) وفي "شعب الإيمان": (6/396) وعنه ابن عساكر في "تبيين الامتنان بالأمر بالإختتان": (ل 8/ب - مخطوط) من طريق قتادة عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره ذبيحة الأَرْغَل، وقال: لا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (11/175) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/325) وفي "شعب الإيمان": (6/396) من طريق ابن أبي يحيى عن داود بن الحُصَين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لاتقبل صلاة رجل لم يختتن.
وإسناده ضعيف جداً، إبراهيم بن أبي يحيى متهم. وقيل في رواية داود عن عكرمة منكرة، قاله ابن المديني وأبوداود.
وإسناده ضعيف، فقتادة لم يسمع من ابن عباس، فقد أخرجه معمر في "الجامع": (11/175) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/325) وفي "شعب الإيمان": (6/396) وعنه ابن عساكر في "تبيين الامتنان بالأمر بالإختتان": (ل 8/ب - مخطوط) من طريق قتادة عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره ذبيحة الأَرْغَل، وقال: لا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (11/175) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/325) وفي "شعب الإيمان": (6/396) من طريق ابن أبي يحيى عن داود بن الحُصَين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لاتقبل صلاة رجل لم يختتن.
وإسناده ضعيف جداً، إبراهيم بن أبي يحيى متهم. وقيل في رواية داود عن عكرمة منكرة، قاله ابن المديني وأبوداود.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 18)