قال المصنف (2/24) :
(هي - يعني العمرى والرقبى - لازمة لا تعود إلى الأول … وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك) انتهى.
أما أثر جابر بن عبد الله:
فيأتي ضمن قضاء طارق.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه الشافعي في "الأم": (3/286 - ط. بولاق) وفي "المسند": (218، 341، 342) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/174) وفي "المعرفة": (9/58) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني ناقة حياته، وأنها تناتجت إِبْلاً، فقال ابن عمر: هي له حياته وموته، فقال: إني تصدقت عليه بها، فقال: ذاك أبعد لك منها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (3/286) وفي "المسند": (218، 341، 342) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/174) وفي "المعرفة": (9/59) وكذا الخطابي في "الغريب": (2/392) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حبيب مثله إلا أنه قال: أضنت واضطربت.
(هي - يعني العمرى والرقبى - لازمة لا تعود إلى الأول … وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك) انتهى.
أما أثر جابر بن عبد الله:
فيأتي ضمن قضاء طارق.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه الشافعي في "الأم": (3/286 - ط. بولاق) وفي "المسند": (218، 341، 342) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/174) وفي "المعرفة": (9/58) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني ناقة حياته، وأنها تناتجت إِبْلاً، فقال ابن عمر: هي له حياته وموته، فقال: إني تصدقت عليه بها، فقال: ذاك أبعد لك منها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (3/286) وفي "المسند": (218، 341، 342) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (6/174) وفي "المعرفة": (9/59) وكذا الخطابي في "الغريب": (2/392) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حبيب مثله إلا أنه قال: أضنت واضطربت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)