قال المصنف (2/89) :
(يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي في العدة. روي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود) انتهى.
أما أثر أبي بكر: فينظر.
وأما أثر عثمان:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه الألباني في "الإرواء": (6/159) ، وعنه خبر آخر في كتاب العدة عند المصنِّف: (2/252، 253) ، وخرجه الألباني هناك: (7/201، 202) .
وأما أثر علي:
فهو مخرج في "الإرواء": (7/201، 202) في كتاب العدة، وهو وأثر عثمان واحد، في قصة واحدة، وله طرق أخرى غير ما ذكره الألباني يعتضد بها وليست هي من شرط الكتاب.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (3/97 - ط. الهندية) وكما في "مسائل عبد الله": (368) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/348، 349) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/342) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/269) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/168) والبيهقي في "الكبرى": (7/419) من طرق صحيحة عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته فمكثت ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً فماتت ولم تكمل
(يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي في العدة. روي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود) انتهى.
أما أثر أبي بكر: فينظر.
وأما أثر عثمان:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه الألباني في "الإرواء": (6/159) ، وعنه خبر آخر في كتاب العدة عند المصنِّف: (2/252، 253) ، وخرجه الألباني هناك: (7/201، 202) .
وأما أثر علي:
فهو مخرج في "الإرواء": (7/201، 202) في كتاب العدة، وهو وأثر عثمان واحد، في قصة واحدة، وله طرق أخرى غير ما ذكره الألباني يعتضد بها وليست هي من شرط الكتاب.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (3/97 - ط. الهندية) وكما في "مسائل عبد الله": (368) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/348، 349) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/342) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/269) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/168) والبيهقي في "الكبرى": (7/419) من طرق صحيحة عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته فمكثت ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً فماتت ولم تكمل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 325)