قال المصنف (2/96) :
(لو مات المُعْتِق وخلف ابنين ثم ماتا وخلف أحدهما ابناً وخلف الآخر تسعة بنين ثم مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم. قال الإمام أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة (صوابه: ابن ثابت) وابن مسعود) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/831 - ط. بغا) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/114 - ط. الأولى) والبيهقي في "الكبرى": (10/303) من طرق عن أشعث بن سوَّار عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر وعلي وزيد وعبد الله قالوا: الولاء للكُبْر.
ولم يُذْكر في "سنن سعيد" (عمر) والأظهر عندي أنه سقط من ناسخ أو طابع، فقد أورده الموفق ابن قدامة في "المغني": (6/296 - ط. المنار) بإسناد سعيد ومتنه وذكر فيه (عمر) ، وقد رواه عن أشعث يزيد بن هارون وعلي بن مسهر وذكروا فيه (عمر) .
وفي إسناده انقطاع، عامر الشعبي لم يسمع من عمر وعلى وزيد وعبد الله، لكن الأثر صح عن عمر بما أخرجه الدارمي في "سننه": (2/832) والبيهقي في "الكبرى": (6/239) بإسناد صحيح عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال: كتب إليَّ عمر في شأن فكيهة
(لو مات المُعْتِق وخلف ابنين ثم ماتا وخلف أحدهما ابناً وخلف الآخر تسعة بنين ثم مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم. قال الإمام أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة (صوابه: ابن ثابت) وابن مسعود) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (2/831 - ط. بغا) وسعيد بن منصور في "السنن": (3/1/114 - ط. الأولى) والبيهقي في "الكبرى": (10/303) من طرق عن أشعث بن سوَّار عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر وعلي وزيد وعبد الله قالوا: الولاء للكُبْر.
ولم يُذْكر في "سنن سعيد" (عمر) والأظهر عندي أنه سقط من ناسخ أو طابع، فقد أورده الموفق ابن قدامة في "المغني": (6/296 - ط. المنار) بإسناد سعيد ومتنه وذكر فيه (عمر) ، وقد رواه عن أشعث يزيد بن هارون وعلي بن مسهر وذكروا فيه (عمر) .
وفي إسناده انقطاع، عامر الشعبي لم يسمع من عمر وعلى وزيد وعبد الله، لكن الأثر صح عن عمر بما أخرجه الدارمي في "سننه": (2/832) والبيهقي في "الكبرى": (6/239) بإسناد صحيح عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال: كتب إليَّ عمر في شأن فكيهة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 334)