قال المصنف (2/179، 180) :
(روي عن الخلفاء الراشدين، وزيد وابن عمر. وروى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً، وأرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة) انتهى.
خرج في "الإرواء": (6/356، 357) الآثار إلا أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه.
وقد أخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (328) والدارقطني: (3/307) والبيهقي: (7/256) وعبد الرزاق: (6/286، 287) وابن أبي شيبة في في "المصنف": (4/234، 235) والخطابي في "غريبه": (2/371) وغيرهم بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة فقال عندها فرءآها خضراء فطلقها ولم يمسها، فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله، فقال زيد: لها الصداق كاملاً، قال: إنه ممن لا يتهم، قال: أرأيت يا مروان لو كانت حُبْلى أكنت مقيماً عليها الحد؟، قال: لا، قال: فلا.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (7/217 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/255) من طريق مالك عن الزهري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق.
وإسناده منقطع، لم يدرك الزهري زيد بن ثابت،
(روي عن الخلفاء الراشدين، وزيد وابن عمر. وروى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً، وأرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة) انتهى.
خرج في "الإرواء": (6/356، 357) الآثار إلا أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه.
وقد أخرجه الإمام أحمد كما في "مسائل عبد الله": (328) والدارقطني: (3/307) والبيهقي: (7/256) وعبد الرزاق: (6/286، 287) وابن أبي شيبة في في "المصنف": (4/234، 235) والخطابي في "غريبه": (2/371) وغيرهم بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة فقال عندها فرءآها خضراء فطلقها ولم يمسها، فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله، فقال زيد: لها الصداق كاملاً، قال: إنه ممن لا يتهم، قال: أرأيت يا مروان لو كانت حُبْلى أكنت مقيماً عليها الحد؟، قال: لا، قال: فلا.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (7/217 - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/255) من طريق مالك عن الزهري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق.
وإسناده منقطع، لم يدرك الزهري زيد بن ثابت،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 387)