قال المصنف (2/230) :
(وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. نص عليه، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود) انتهى.
يأتي تخريجه في أول "كتاب العِدَّة".
(وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. نص عليه، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود) انتهى.
يأتي تخريجه في أول "كتاب العِدَّة".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)