الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم قالوا: في الحرام يمين.
وهذا اللفظ لسعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة فيه: عمر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (9/327) من طريق جويبر به.
ولم يذكر فيه أبا بكر.
وإسناده ضعيف، جويبر ضعيف الحديث، والضحاك لم يدرك أبا بكر.
وأما أثر عمر:
فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (1/225) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/399) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/125) والدارقطني في "السنن": (4/40) والبيهقي في "الكبرى": (7/350) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول: في الحرام يمين يكفرها.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/399) ومن طريقة ابن حزم في "المحلى": (10/125) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/96) عن أيوب، وسعيد بن منصور في "السنن": (1/437) وابن أبي شيبة أيضاً: (4/96) عن خالد، كلاهما عن عكرمة به بنحوه.
وإسناده ضعيف، عكرمة لم يدرك عمر.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/351) من طريق سفيان عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجعل الحرام يميناً.
وجابر الجعفي ضعيف،
وهذا اللفظ لسعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة فيه: عمر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (9/327) من طريق جويبر به.
ولم يذكر فيه أبا بكر.
وإسناده ضعيف، جويبر ضعيف الحديث، والضحاك لم يدرك أبا بكر.
وأما أثر عمر:
فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (1/225) وعبد الرزاق في "المصنف": (6/399) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (10/125) والدارقطني في "السنن": (4/40) والبيهقي في "الكبرى": (7/350) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول: في الحرام يمين يكفرها.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/399) ومن طريقة ابن حزم في "المحلى": (10/125) وابن أبي شيبة في "المصنف": (4/96) عن أيوب، وسعيد بن منصور في "السنن": (1/437) وابن أبي شيبة أيضاً: (4/96) عن خالد، كلاهما عن عكرمة به بنحوه.
وإسناده ضعيف، عكرمة لم يدرك عمر.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (7/351) من طريق سفيان عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجعل الحرام يميناً.
وجابر الجعفي ضعيف،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 439)